تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
فما في الخبر من " الدار والخادم " ( 1 ) إنما ذكر للتمثيل . * ( والمتوسط ) * يمتع * ( بخمسة ) * دنانير * ( أو الثوب المتوسط ) * أو نحو ذلك ، ولا يأبى عن التوسط الاقتصار في الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) على الموسع والمقتر ، فإن المتوسط داخل فيهما ، فإن مراتب السعة والاقتار مختلفة جدا . * ( و ) * يمتع * ( الفقير بدينار أو خاتم وشبهه ) * وما في الخبر من " الخمار والحنطة والزبيب والثوب والدراهم " ( 4 ) فعلى التمثيل . وفي المبسوط : أن الاعتبار بهما جميعا عندنا ، أي بحال الزوجين ، قال : وقال قوم : الاعتبار به لقوله تعالى : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وهذا هو الأقوى ، وفيهم من قال : الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها ( 5 ) انتهى . وما حكاه أخيرا قول للشافعي ( 6 ) لأنها بدل من مهرها والعبرة فيه بحالها ، فكذا في البدل ، والآية حجة واضحة على اعتبار حاله ، ولا ينافي اعتبار حالها أيضا ، كما ينص عليه نحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ( 7 ) . * ( ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها ) * أما عدم الوجوب للمطلقة غيرها فهو المذهب ، والأصل من غير معارض ، فإن الآية ( 8 ) وإن احتملت العموم لكن الظاهر الاختصاص ، لوقوعه بين الشرطيتين المتعاطفتين ، نعم تستحب للأخبار ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 3 . ( 2 ) البقرة : 236 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 1 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 295 . ( 6 ) الأم : ج 5 ص 71 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 55 ب 48 من أبواب المهور ح 7 . ( 8 ) البقرة : 236 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 54 ب 48 من أبواب المهور .