تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ولما تقدم من قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر المفضل بن عمر : فمن زاد إلى ذلك رد إلى السنة ، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم ( 1 ) . ولخبر أبي بصير سأله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم ( 2 ) . وهما ضعيفان غير نصين على المطلوب ، ولذا قيل بعدم التحديد ، وهو قوي ، لإطلاق الأخبار ( 3 ) بالرجوع إلى مهور نسائها ، وقضاء العادة بأنها إذا مكنت كذلك ، فإنما رضيت بما جرت به عادة مثلها من نسائها ، وتختلف العادات باختلاف الأزمنة والأمكنة والقبائل ، فلا يضر فضل بناته ( صلى الله عليه وآله ) على سائر النساء ، في الصفات . * ( وهل المعتبر ) * من أهلها * ( العصبات ) * أي الأقارب من قبل الأب خاصة * ( أو الأقارب مطلقا ؟ إشكال ) * من عموم نسائها في الأخبار ( 4 ) وهو المشهور ومن أن العبرة في الشرف بالآباء ، وهو خيرة المهذب ( 5 ) والجامع ( 6 ) قالا : فإن لم يكن فغيرهن من ذوات الأرحام ، فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها . * ( أما الأم فليست من نسبها ) * وفاقا للقاضي ( 7 ) لأن الولد منسوب إلى الأب فالشرافة وضدها باعتباره دونها . * ( فلا يعتبر بها ) * وبمن انتسب إليها ، إلا مع فقد العلم بحال من انتسب إلى الأب أو الموافقة في الشرافة وخلافها . وبه يرتفع الخلاف بين القاضي وغيره ، فإن غيره من الشيخ ( 8 ) وغيره صرحوا باعتبار الشرافة وعدمها ومن المعلوم أن العبرة فيهما بالأب ، فلا معنى لاعتبارهم إلا ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 18 ب 8 من أبواب المهور ح 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 25 ب 13 من أبواب المهور ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 211 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 440 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 210 . ( 8 ) المبسوط : ج 4 ص 299 .