تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فرض المهر ثبت نصف المفروض ، و ) * إن كان * ( قبله ) * ثبتت * ( المتعة ) * وقد نطق بهما الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) . * ( ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد ) * خلافا لبعض الشافعية ( 3 ) فأوجب الأول بالعقد . وعلى المختار * ( فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ ) * لها عندنا ، وللعامة قول بوجوب مهر المثل ( 4 ) . * ( وبعد الدخول ) * لها * ( مهر المثل وبعد الفرض ) * لها * ( المفروض ) * . * ( ولو تراضيا بعد العقد بالفرض ، وهو تقدير المهر وتعيينه ) * جنسا ووصفا أو مشاهدة * ( صح ) * لأن الحق لا يعدوهما * ( سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه ، وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه ) * وللعامة قول ببطلان الفرض عند جهلها أو جهل أحدهما به ( 5 ) بناء على وجوب مهر المثل عندهم بالعقد ، وأن المفروض بدل منه . * ( والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف ) * ومنه صراحة النسب وفي السن والبكارة والعقل واليسار والعفة والأدب وأضدادها ، وبالجملة ما يختلف به الأغراض والرغبة فيها اختلافا بينا . * ( وعادة أهلها ) * للأخبار ( 6 ) وهي كثيرة ، ومحصل المعنى أن المثلية معتبرة بالأهل والصفات جميعا كما سيصرح به * ( ما لم يتجاوز السنة ) * في المهر * ( وهو خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ) * المهر في عادة مثلها من أهلها في الصفات * ( رد إليها ) * ولم يعط الزائد وفاقا للأكثر . لأن أحدا من النساء لا يقارب أحدا من بنات النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شئ من الصفات .
هامش
( 1 ) البقرة : 236 - 237 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 56 ب 48 من أبواب المهور ح 8 . ( 3 ) المجموع : ج 16 ص 372 . ( 4 ) المجموع : ج 16 ص 373 . ( 5 ) المجموع : ج 16 ص 373 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور .