المعاوضات على الأموال ، وينسب هذا القول إلى المبسوط ( 1 ) ولم أر فيه ما ينص
عليه .
* ( وفيه إشكال ينشأ : من ) * ذلك ، ومن * ( اعتبار المصلحة المنوطة بنظر
الولي ) * فإنه لا يصح تصرفه في شئ من المولى عليه من مال أو بضع بدون
المصلحة ، وإذا تحققت صح تصرفه على أي وجه اقتضته . * ( فيصح التفويض ) *
كما يصح العقد * ( وثوقا بنظره ) * وقد عرفت أنه ليس معاوضة محضة .
* ( فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل ، وعلى الثاني
المتعة ) * وهو ظاهر .
وفي وجوب مهر المثل على الأول بنفس العقد أيضا إشكال ، لأنه لم يجر له
ذكر في العقد ، والعقد بمجرده لا يتسبب له ، فلا سبب لوجوبه ، ولذا نص في
المبسوط على عدم وجوبه في صورة التفويض إلا بالدخول ( 2 ) .
ويندفع بأنه إذا بطل التفويض ثبت مقابله ، وهو ثبوت المهر بالعقد ، وإذا لم
يعين فمهر المثل .
* ( وللسيد تزويج أمته مفوضة ) * فإن المهر له . * ( فإن باعها قبل الدخول
فأجاز المشتري كان التقدير إلى ) * المولى * ( الثاني والزوج ويملكه الثاني ) *
إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول .
* ( و ) * كذا * ( لو أعتقها قبله فرضيت ) * بالنكاح * ( فالمهر لها ، والتقدير
إليها وإليه ) * وقد تقدم التردد في كون المهر لها بناء على أن مهر المفوضة يجب
بالفرض أو الدخول أو بالعقد ، ويجري الإشكال في البيع .
* ( ثم ) * لا خلاف في أن * ( المفوضة تستحق عند الوطء ) * قبل الفرض
* ( مهر المثل ) * والأخبار به مستفيضة ( 3 ) . * ( وإن طلقها قبله ) * فإن كان * ( بعد
هامش
( 1 ) نسبه فخر المحققين إلى الشيخ ولم يعين كتابه ، راجع إيضاح الفوائد ج 3 ص 214 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 295 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور .