تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
زوجتك نفسي أو فلانة فيقول ) * الزوج أو وليه : * ( قبلت ، سواء نفى المهر أو سكت عنه ) * لما عرفت من أنه ليس من أركانه ، لأنه ليس من المعاوضات . * ( فلو قالت : على أن لا مهر عليك صح العقد ) * لذلك ، ولا ينافيه وجوب المهر بالدخول أو القرض ، فإن الإطلاق ينصرف إلى نفي المهر بالعقد ، والأمر كذلك . * ( ولو قالت : على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل الصحة ) * كما اختاره الشيخ ( 1 ) * ( لأنه بمعنى أن لا مهر عليك ) * فإنه نكرة منفية تفيد العموم ، وكما يخص ذلك بمجرد العقد فكذا هذا . * ( و ) * احتمل * ( البطلان ، لأنه ) * بالتنصيص على الحال وثانيه * ( جعلها موهوبة ) * البضع ، لأنه تضمن انتفاء المهر مطلقا ، وإن دخل بها فإنه لا فائدة للتنصيص على ثاني الحال إلا نفيه وإن دخل أو فرض فإن ما يثبت بالعقد يثبت به في الحال ، فكأنها قالت : على أن لا مهر عليك ، وإن فرضت أو دخلت فيكون من الشروط المخالفة لقضية العقد ، والفرق بين العموم والنص على خصوصيات الأفراد ظاهر . واحتمل ثالث هو : صحة العقد وفساد التفويض ، فيثبت مهر المثل بمجرد العقد ، وهو ضعيف جدا ، لأن غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر . * ( ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين ) * فإنه لا يصح تزويجها بنفسها فضلا عن التفويض . * ( نعم ، لو زوج الولي ) * المولى عليها لصغر أو سفه * ( مفوضة أو بدون مهر المثل صح ) * العقد قطعا . * ( قيل ) * : ويبطل التفويض والنقص من مهر المثل * ( ويثبت مهر المثل بنفس العقد ) * لأنه إتلاف لبضع الغير بغير عوض فلا يجوز ، كما لا يجوز في
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 294 .