زوجتك نفسي أو فلانة فيقول ) * الزوج أو وليه : * ( قبلت ، سواء نفى المهر أو
سكت عنه ) * لما عرفت من أنه ليس من أركانه ، لأنه ليس من المعاوضات .
* ( فلو قالت : على أن لا مهر عليك صح العقد ) * لذلك ، ولا ينافيه وجوب
المهر بالدخول أو القرض ، فإن الإطلاق ينصرف إلى نفي المهر بالعقد ، والأمر
كذلك .
* ( ولو قالت : على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل
الصحة ) * كما اختاره الشيخ ( 1 ) * ( لأنه بمعنى أن لا مهر عليك ) * فإنه نكرة منفية
تفيد العموم ، وكما يخص ذلك بمجرد العقد فكذا هذا .
* ( و ) * احتمل * ( البطلان ، لأنه ) * بالتنصيص على الحال وثانيه * ( جعلها
موهوبة ) * البضع ، لأنه تضمن انتفاء المهر مطلقا ، وإن دخل بها فإنه لا فائدة
للتنصيص على ثاني الحال إلا نفيه وإن دخل أو فرض فإن ما يثبت بالعقد يثبت به
في الحال ، فكأنها قالت : على أن لا مهر عليك ، وإن فرضت أو دخلت فيكون من
الشروط المخالفة لقضية العقد ، والفرق بين العموم والنص على خصوصيات
الأفراد ظاهر .
واحتمل ثالث هو : صحة العقد وفساد التفويض ، فيثبت مهر المثل بمجرد
العقد ، وهو ضعيف جدا ، لأن غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر .
* ( ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد
الوصفين ) * فإنه لا يصح تزويجها بنفسها فضلا عن التفويض .
* ( نعم ، لو زوج الولي ) * المولى عليها لصغر أو سفه * ( مفوضة أو بدون مهر
المثل صح ) * العقد قطعا .
* ( قيل ) * : ويبطل التفويض والنقص من مهر المثل * ( ويثبت مهر المثل
بنفس العقد ) * لأنه إتلاف لبضع الغير بغير عوض فلا يجوز ، كما لا يجوز في
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 294 .