* ( وليس تفريق الصفقة سببا للفساد ) * عندنا ، خلافا للشافعية في وجه ( 1 ) .
* ( فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد عليه ألفا فنصفه صداق
ونصفه في حكم مبيع ، فلو ) * ظهر في العقد عيب و * ( أرادت إفراد الصداق ) *
منه * ( أو المبيع بالرد بالعيب جاز ) * ولم يفسد الآخر وإن تبعضت الصفقة ، فإنه
ليس تبعضا لها في عقد واحد * ( بخلاف رد نصف المبيع ) * مثلا فإنه محذور ،
وإن اشتركا في لزوم تشقيص العبد فإنهما أقدما عليه ( 2 ) ، إذ جعلا بعضه صداقا
وبعضه مبيعا .
* ( الفصل الثالث في التفويض ) *
* ( وهو ) * في اللغة جعل الشئ إلى الغير يقال : فوضت أمري إليه أي وكلته
إليه ، وفي الاصطلاح هنا * ( قسمان ) * :
* ( الأول تفويض البضع ) * .
* ( وهو إخلاء العقد من ذكر المهر ) * المتضمن لجعل البضع إلى الزوج
يتصرف فيه كيف يشاء ، والمرأة مفوضة - بالفتح - أي موكولة البضع ، سواء كان
بفعلها أو بفعل وليها - وبالكسر - أي وكلت بضعها . والإخلاء المعتبر لا بد من أن
يكون إما * ( بأمر من يستحق المهر ) * من المرأة أو المولى أي بإذنه ولو
بالإجازة بعد العقد أو بفعله نفسه أو بفعل وليه أو أمره ، والاقتصار على الأول
للاختلاف في فعل الولي وأمره كما سيظهر ، وفهم فعل نفسه بطريق الأولى . أو
يقال : إن العقد ليس إلا مجموع الإيجاب والقبول ، وغاية الأمر أن يكون الإيجاب
بفعله ، والقبول ليس إلا بأمره .
* ( وليس مبطلا ) * للعقد بالإجماع والنص من الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) * ( مثل :
هامش
( 1 ) الأم : ج 5 ص 67 .
( 2 ) في ن : " عليه هنا " .
( 3 ) البقرة : 236 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور ح 2 .