أركانه ، فلا جهة لبطلانه ، لكن لما تعين فيه من المهر ما لم تأذن فيه الزوجة كان
فضوليا ، فإن إجازته بعد ذلك لزم ، وإلا انفسخ إلا أن يرضى الزوج بما ترضى به .
* ( ولو قالت : زوجني ، مطلقا ) * أي ولم تتعرض للمهر * ( فزوجها بأقل من
مهر المثل فالأقرب ) * صحة العقد ، للإذن فيه ، وفساد المهر ، و * ( الرجوع إلى
مهر المثل ) * لانصراف الإطلاق إليه ، وتوقف الغبطة عليه .
ويحتمل فساد العقد لكونه بمنزلة التقييد بمهر المثل مع المخالفة .
ويحتمل ثبوت الخيار . والفرق بين المسألتين ، حيث رجح البطلان في الأولى
والصحة في الثانية ، تعيين الزوجة المهر في الأولى بالنص دون الثانية ، وقرب
الإجبار على مهر المثل .
* ( ولو لم يذكر ) * الوكيل * ( مع الإطلاق المهر احتمل الصحة للامتثال ،
والفساد ، إذ مفهومه ) * أي التزويج * ( ذكر المهر عرفا ) * فهو خلاف المأذون
فيه ، واحتمل الفضولية وثبوت الخيار ، ويجوز تعميم الفساد له .
* ( و ) * لو لم يذكر المهر * ( مع التقييد ) * أي تقييدها بألف مثلا * ( يحتمل
الفساد ) * لأن الإطلاق في العقد تفويض وهي لم ترض به .
* ( و ) * يحتمل * ( الخيار ) * لأنه فضولي بالنسبة إلى المهر ، فإن أجازته
* ( فيثبت مهر المثل ) * بنفس العقد لا بالدخول ، لأن الإذن ليس تفويضا ، ويحتمل
بالدخول لأنه إذن في العقد الذي مقتضاه التفويض .
* ( ولو قالت : زوجني بما شاء الخاطب ، فهو تفويض ) * للمهر
و * ( يأتي ) * .
* ( ولو عرف ما شاء فقال : زوجتك بما شئت صح ) * وكان تعيينا للمهر ،
خلافا للشافعي فإنه يراه عقدا بمجهول ( 1 ) ولا اختصاص له بما إذا قالت : زوجني
بما شاء الخاطب بل يجري في كل تزويج .
هامش
( 1 ) الأم : ج 5 ص 69 .