تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أركانه ، فلا جهة لبطلانه ، لكن لما تعين فيه من المهر ما لم تأذن فيه الزوجة كان فضوليا ، فإن إجازته بعد ذلك لزم ، وإلا انفسخ إلا أن يرضى الزوج بما ترضى به . * ( ولو قالت : زوجني ، مطلقا ) * أي ولم تتعرض للمهر * ( فزوجها بأقل من مهر المثل فالأقرب ) * صحة العقد ، للإذن فيه ، وفساد المهر ، و * ( الرجوع إلى مهر المثل ) * لانصراف الإطلاق إليه ، وتوقف الغبطة عليه . ويحتمل فساد العقد لكونه بمنزلة التقييد بمهر المثل مع المخالفة . ويحتمل ثبوت الخيار . والفرق بين المسألتين ، حيث رجح البطلان في الأولى والصحة في الثانية ، تعيين الزوجة المهر في الأولى بالنص دون الثانية ، وقرب الإجبار على مهر المثل . * ( ولو لم يذكر ) * الوكيل * ( مع الإطلاق المهر احتمل الصحة للامتثال ، والفساد ، إذ مفهومه ) * أي التزويج * ( ذكر المهر عرفا ) * فهو خلاف المأذون فيه ، واحتمل الفضولية وثبوت الخيار ، ويجوز تعميم الفساد له . * ( و ) * لو لم يذكر المهر * ( مع التقييد ) * أي تقييدها بألف مثلا * ( يحتمل الفساد ) * لأن الإطلاق في العقد تفويض وهي لم ترض به . * ( و ) * يحتمل * ( الخيار ) * لأنه فضولي بالنسبة إلى المهر ، فإن أجازته * ( فيثبت مهر المثل ) * بنفس العقد لا بالدخول ، لأن الإذن ليس تفويضا ، ويحتمل بالدخول لأنه إذن في العقد الذي مقتضاه التفويض . * ( ولو قالت : زوجني بما شاء الخاطب ، فهو تفويض ) * للمهر و * ( يأتي ) * . * ( ولو عرف ما شاء فقال : زوجتك بما شئت صح ) * وكان تعيينا للمهر ، خلافا للشافعي فإنه يراه عقدا بمجهول ( 1 ) ولا اختصاص له بما إذا قالت : زوجني بما شاء الخاطب بل يجري في كل تزويج .
هامش
( 1 ) الأم : ج 5 ص 69 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي