تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
* ( ومن بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما وما قنعا به ) * ففي الأولى يلزم تكليف الزوج ما لم يرض به ، وفي الثانية الزوجة وما فيما قنعا يحتمل الموصولية والنفي ، وتثنية الضمير قرينة على الاستشكال في المسألتين ، فإن العبرة في الثانية برضاها ، لا سيما وهو مولى عليه وإن جاز تنزيل رضى الولي منزلة رضاه ، وإعادة الضمير إليها مع الولي . * ( والأقوى أن مع فساد المسمى ) * في المسألتين * ( يثبت الخيار ) * لمن يكلف الزيادة على ما رضي به ، وهو الزوج في الأولى والزوجة في الثانية * ( في فسخ العقد وإمضائه ) * فإنك قد عرفت أن فساد المهر لا يتسبب لفساد العقد ، والضرر منفي فلزم الجبر بالتخيير في الفسخ والإمضاء . والأولى أن يقال : إن خالف المصلحة ما فعله الولي في المسألتين كان فضوليا ، ويثبت الخيار في المهر للمولى عليه بعد الكمال ، فإن لم يرض بما سماه الولي يثبت للآخر الخيار في العقد . نعم إن لم يرج الكمال للمجنون ، توجه الاقتصار على خيار الآخر في العقد . * ( نعم ، لو أصدق ابنه ) * أي لابنه زوجته * ( أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في ملك الابن ضمنا ) * ثم ينتقل منه إليها كما عرفت ، إذ لا تخسير له ، فإن التخسير ( 1 ) إنما يكون بإتلاف مال كان له قبل العقد المتلف ، لا العقد المتضمن للتمليك مع الإتلاف ، على أنه ربما يرجع إليه كله أو بعضه . السبب * ( السادس : مخالفة ) * الوكيل * ( الأمر ) * من الموكل * ( فإذا قالت : زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح ) * المهر قطعا ، لأنه غير ما عليه التراضي و * ( العقد ) * أيضا ، لأنه غير ما وكل فيه ، ولا جهة لإجبارها على الرضا به على خمسمائة أو مهر المثل ، ولا إجبار الزوج على ألف أو مهر المثل . * ( ويحتمل ثبوت الخيار ) * في العقد ، فإن غايته فساد المهر ، وهو ليس من
هامش
( 1 ) في المطبوع : إذ لا تخيير له ، فإن التخيير .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 428 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي