تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
والوسيلة ( 1 ) والجامع ( 2 ) والنافع ( 3 ) : * ( لزم الشرط للرواية ) * الصحيحة عن أبي العباس عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك ( 4 ) . ولعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 5 ) ونحوه . وفي الغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) بطلان الشرط ، لمخالفته مقتضى العقد ، فإنه يقتضي استحقاق الاستمتاع بها في كل مكان وزمان ، فيحمل الخبر على الاستحباب ، وهو غير مسموع في مقابلة النص ، وعموم لزوم الشرط لمنع استحقاقه الاستمتاع عاما إلا إذا لم يشرط خلافه . * ( وهل يتعدى ) * الحكم * ( إلى ) * شرط أن لا يخرجها من * ( منزلها ؟ ، إشكال ) * من المشاركة في الاشتراط والجواز والدخول في عموم نحو : " المؤمنون عند شروطهم " ( 10 ) ومن الخروج عن النص والافتراق بأن ضرر الخروج عن البلد أكثر منه عن المنزل غالبا وتعلق الغرض به أكثر . * ( ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها ، وأزيد إن أخرجها ، فأخرجها ) * أي أراد اخراجها * ( إلى بلاد الشرك لم يلزم إجابته ) * لوجوب الهجرة من بلاد الشرك ، ولا يجب إطاعة الزوج في معصية الله * ( ولها الزائد ) * . * ( وإن أخرجها إلى بلاد الاسلام ) * لزمها الإجابة و * ( كان الشرط لازما ) * لعموم أدلة الوفاء بالشروط ، هذا مما أفتى به الشيخ في النهاية ( 11 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 297 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 443 . ( 3 ) مختصر النافع : ص 190 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 49 ب 40 من أبواب المهور ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 . ( 6 ) الموجود فيها خلاف ذلك ، راجع الغنية : ص 349 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 590 . ( 8 ) الخلاف : ج 4 ص 388 المسألة 32 . ( 9 ) المبسوط : ج 4 ص 303 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 . ( 11 ) النهاية : ج 2 ص 331 .