والوسيلة ( 1 ) والجامع ( 2 ) والنافع ( 3 ) : * ( لزم الشرط للرواية ) * الصحيحة عن أبي
العباس عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من
بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك ( 4 ) . ولعموم : " المؤمنون عند
شروطهم " ( 5 ) ونحوه .
وفي الغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) بطلان الشرط ،
لمخالفته مقتضى العقد ، فإنه يقتضي استحقاق الاستمتاع بها في كل مكان وزمان ،
فيحمل الخبر على الاستحباب ، وهو غير مسموع في مقابلة النص ، وعموم لزوم
الشرط لمنع استحقاقه الاستمتاع عاما إلا إذا لم يشرط خلافه .
* ( وهل يتعدى ) * الحكم * ( إلى ) * شرط أن لا يخرجها من * ( منزلها ؟ ،
إشكال ) * من المشاركة في الاشتراط والجواز والدخول في عموم نحو :
" المؤمنون عند شروطهم " ( 10 ) ومن الخروج عن النص والافتراق بأن ضرر
الخروج عن البلد أكثر منه عن المنزل غالبا وتعلق الغرض به أكثر .
* ( ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها ، وأزيد إن أخرجها ،
فأخرجها ) * أي أراد اخراجها * ( إلى بلاد الشرك لم يلزم إجابته ) * لوجوب
الهجرة من بلاد الشرك ، ولا يجب إطاعة الزوج في معصية الله * ( ولها الزائد ) * .
* ( وإن أخرجها إلى بلاد الاسلام ) * لزمها الإجابة و * ( كان الشرط
لازما ) * لعموم أدلة الوفاء بالشروط ، هذا مما أفتى به الشيخ في النهاية ( 11 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 297 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 443 .
( 3 ) مختصر النافع : ص 190 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 49 ب 40 من أبواب المهور ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 .
( 6 ) الموجود فيها خلاف ذلك ، راجع الغنية : ص 349 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 590 .
( 8 ) الخلاف : ج 4 ص 388 المسألة 32 .
( 9 ) المبسوط : ج 4 ص 303 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 .
( 11 ) النهاية : ج 2 ص 331 .