تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
* ( وفي فساد المهر ) * في جميع ما تقدم من الصور * ( وجه ، فإن الشروط كالعوض المضاف إلى الصداق ) * فالمهر مركب من صحيح وفاسد هو الشرط ، * ( ويتعذر الرجوع إلى قيمة الشروط ) * لجهلها ، فيتعذر ضم القيمة إلى الجزء الصحيح فيفسد الكل . * ( فيثبت مهر المثل ) * أو يفسد الجزء المجهول خاصة ، ويحتسب المعلوم من مهر المثل على ما تقدم من الوجهين في ضم المجهول إلى المعلوم ، وهذه العبارة تشمل ذلك ، هذا فيما اشترطت الزوجة عليه . وأما فيما اشترط عليها ، فيقال : إن العوض المبذول بإزاء البضع والشرط معا ، فإذا فسد الشرط فسد ما بإزائه وبقي المهر مجهولا . * ( ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، فإن أذنت بعد ذلك جاز ) * كما في النهاية ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ، لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت فلا بأس ( 4 ) . وخبر سماعة عنه ( عليه السلام ) قال له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، فقال : ليس له منها إلا ما اشترط ( 5 ) . وفي السرائر ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والكامل ( 8 ) بطلان الشرط ، لمخالفته المشروع وقضية العقد . * ( وعندي فيه ) * أي في كل من اللزوم والجواز مع الإذن * ( إشكال ) * ففي
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 328 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 190 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 329 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 45 ب 36 من أبواب المهور ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 45 ب 36 من أبواب المهور ح 1 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 589 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 207 . ( 8 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 149 .