* ( ولو سمى لها شيئا ولأبيها ) * مثلا * ( شيئا لزم مسماها ) * إجماعا كما
في الخلاف ( 1 ) * ( خاصة ) * لصحيح الوشا عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا تزوج
امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ،
والذي جعله لأبيها فاسدا ( 2 ) . ولأنه ليس من أركان النكاح ، ولا من العوض الذي
يعتبر فيه فهو لغو ، ولعله مراد ابن حمزة ( 3 ) إذ عده مما يخالف الكتاب والسنة ،
وللإجماع كما في الغنية ( 4 ) .
ولا فرق بين أن يتسبب لتقليل المهر أو لا ، ولا بين أن يجعل جعالة له على
الوساطة أو عمل آخر أو لا ، لإطلاق الخبر والأصحاب ، إلا أبا علي فاحتاط
بالوفاء بالجعالة ( 5 ) ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : أحق الشروط ما نكحت به الفروج ( 6 ) . والحق ما في
المختلف من أنه إن قصد به الجعالة لزم ، إذ لا مفسد لها ( 7 ) . ويمكن أن لا يريد أبو
علي بالجعالة معناها المعروف .
وربما يستشكل في صحة المهر إن تسبب لتقليله بزعمها لزوم الشرط .
* ( ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا قيل : ) * والقائل أبو
علي ( 8 ) * ( لزم الشرط ) * فإنه شرط سائغ في عقد لازم لا يخالفه ، والمسلمون عند
شروطهم ، ولما سمعته الآن من قوله ( صلى الله عليه وآله ) ، مع خروجه عن النص الرضوي
والفتاوي .
* ( ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، قيل ) * في النهاية ( 9 ) والمهذب ( 10 )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 387 المسألة 31 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 19 ب 9 من أبواب المهور ح 1 .
( 3 ) الوسيلة : ص 297 .
( 4 ) الغنية : ص 349 .
( 5 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 170 .
( 6 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 248 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 170 .
( 8 ) نسبه في جامع المقاصد ( ج 13 ص 398 ) إلى ظاهر كلامه .
( 9 ) النهاية : ج 2 ص 329 .
( 10 ) المهذب : ج 2 ص 212 .