تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
اللزوم مما عرفت ، وفي الجواز من الخبرين ، وأنه حق لها ، فإذا أجازته جاز . ومن أن العقد لما اشتمل على اشتراط العدم لم يكن مبيحا للوطء ، ومجرد الإذن لا يبيحه ، وقد يقال : يبيحه إباحة موقوفة . * ( وقيل ) * في المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) : * ( يختص ) * لزوم الشرط * ( بالمؤجل ) * لأن لزوم مثله مع مخالفته الشرع ومقتضى العقد ، خلاف الأصل ، والخبران ضعيفان يمكن تخصيصهما بالمؤجل كما ترشد إليه الفضيحة في الثاني ، ونص عليه حسن عمار بن مروان عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة ، فقالت : أزوجك نفسي ( 3 ) إلى آخر ما مر في خبر سماعة . وللفرق بين الدائم والمنقطع بأن الغرض الأصلي في الأول النسل فينافيه الشرط بخلاف المتعة . * ( ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد ) * في المشهور ، وهو الوجه ، لأن فيه شائبة العبادة لا يقبل الخيار ولم يتراضيا إلا بما دخله الخيار ، فلم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح فيلغو . وابن إدريس صحح العقد وأبطل الشرط ( 4 ) لوجود المقتضي ، وهو عقد النكاح ، وإنما فسد شرط الخيار فيلغو ، ولا يفسد به العقد كغيره من الشروط . وللوجهين تردد المحقق ( 5 ) . * ( وإن شرطه ) * أي الخيار * ( في المهر ، صح العقد والمهر والشرط ) * بشرط ضبط مدة الخيار . ويحتمل العدم لإطلاق العبارات ، وإن فرض في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) خيار الثلاث . * ( فإن اختار بقاءه ) * أي المهر * ( لزم ، وإلا ) * انفسخ و * ( ثبت مهر المثل ) * إن اختار الفسخ .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 304 . ( 2 ) الوسيلة : ص 297 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 491 ب 36 من أبواب المتعة ح 1 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 589 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 330 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 388 المسألة 33 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 304 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 212 .