المقتضي وانتفاء المانع ، و * ( بطل النكاح ) * لبطلان نكاح المولى أمته * ( وسقط
من المسمى ) * لهما * ( بنسبة مهر المثل ) * إلى المجموع منه ومن قيمتها ،
ولا ينعكس ، لأن البيع نقل العين والنكاح نقل المنفعة .
وقد يحتمل بطلانهما لاتحاد العقد ، وانتفاء الكل بانتفاء جزئه ، وهو ضعيف .
* ( ولو تزوج بها ، واشترى منها دينارا بدينار بطل البيع ) * للربا وصح
النكاح لما عرفت * ( ووجب مهر المثل ) * كما في المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) لفساد
المسمى .
* ( والأقوى ) * وجوب * ( ما يقتضيه التقسيط من المسمى ) * إذ لو أخلينا
النكاح من المسمى لزم وقوع الدينار كله بإزاء الدينار ، فيصح البيع لانتفاء الربا ،
فإن كان مهر المثل عشرة دنانير - مثلا - كان لها عشرة أجزاء من أحد عشر جزء
من الدينار .
* ( ولو اختلف الجنس ) * في الثمن والمثمن كأن نكحها واشترى منها درهما
مثلا بدينار * ( صح الجميع ) * .
السبب * ( الثالث ) * : للفساد * ( الشرط ) * على التفصيل الذي سنذكره .
* ( ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا
مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح ) * بالاتفاق كما يظهر منهم .
والفرق بينه وبين سائر العقود أن النكاح ليس معاوضة محضة ليلزم دخول
الشرط في أحد العوضين ، فيلزم الفساد بفساده وبطل * ( الشرط ( 3 ) إن خالف
المشروع ) * اتفاقا ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر ابن سنان : من اشترط شرطا سوى كتاب
الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه ( 4 ) . وخفاؤه ظاهر إن تعلق به غرض مقصود ، ويخفى
عدم بطلان النكاح أيضا بناء على توهم أن النكاح أيضا عقد معاوضة ، فإن كان
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 289 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 331 .
( 3 ) في قواعد الأحكام : بل الشرط .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 47 ب 38 من أبواب المهور ح 2 .