تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
المقتضي وانتفاء المانع ، و * ( بطل النكاح ) * لبطلان نكاح المولى أمته * ( وسقط من المسمى ) * لهما * ( بنسبة مهر المثل ) * إلى المجموع منه ومن قيمتها ، ولا ينعكس ، لأن البيع نقل العين والنكاح نقل المنفعة . وقد يحتمل بطلانهما لاتحاد العقد ، وانتفاء الكل بانتفاء جزئه ، وهو ضعيف . * ( ولو تزوج بها ، واشترى منها دينارا بدينار بطل البيع ) * للربا وصح النكاح لما عرفت * ( ووجب مهر المثل ) * كما في المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) لفساد المسمى . * ( والأقوى ) * وجوب * ( ما يقتضيه التقسيط من المسمى ) * إذ لو أخلينا النكاح من المسمى لزم وقوع الدينار كله بإزاء الدينار ، فيصح البيع لانتفاء الربا ، فإن كان مهر المثل عشرة دنانير - مثلا - كان لها عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدينار . * ( ولو اختلف الجنس ) * في الثمن والمثمن كأن نكحها واشترى منها درهما مثلا بدينار * ( صح الجميع ) * . السبب * ( الثالث ) * : للفساد * ( الشرط ) * على التفصيل الذي سنذكره . * ( ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح ) * بالاتفاق كما يظهر منهم . والفرق بينه وبين سائر العقود أن النكاح ليس معاوضة محضة ليلزم دخول الشرط في أحد العوضين ، فيلزم الفساد بفساده وبطل * ( الشرط ( 3 ) إن خالف المشروع ) * اتفاقا ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر ابن سنان : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه ( 4 ) . وخفاؤه ظاهر إن تعلق به غرض مقصود ، ويخفى عدم بطلان النكاح أيضا بناء على توهم أن النكاح أيضا عقد معاوضة ، فإن كان
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 289 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 331 . ( 3 ) في قواعد الأحكام : بل الشرط . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 47 ب 38 من أبواب المهور ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 420 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي