تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
* ( ويحتمل مهر المثل ) * لأن الفاسد كغير المذكور . السبب * ( الثاني ) * للفساد : * ( الجهالة ، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى وثبت مهر المثل ) * [ بالدخول أو مطلقا ] ( 1 ) قطعا * ( لتعذر تقويم المجهول ، ولو ضمه ) * أي المجهول * ( إلى المعلوم احتمل فساد الجميع ) * للزوم جهل الجميع * ( فيجب مهر المثل ) * . * ( و ) * احتمل * ( احتساب المعلوم من مهر المثل ) * لتعلق العقد بعينه وهو غير المجهول ، فلا يلزم بطلان اعتباره * ( فيجب الباقي ) * إن نقص المعلوم عن مهر المثل . * ( فلو زاد ) * المعلوم * ( عن مهر المثل لم يجب الزيادة على الأول ) * للحكم بفساد المسمى رأسا والانتقال إلى مهر المثل ، فإنما يعطي من المعلوم ما بقدره * ( دون الثاني ) * لاعتبار كل من التسمية ومهر المثل وايجاب عين المعلوم للتسمية . ثم ما زاد عليه من مهر المثل إن زاد واحتمل هنا مثل ما مر في عبدين ظهرت حرية أحدهما من أنه يجب من مهر المثل بقدر حصة الحر ، فيجب هنا المعلوم بتمامه ، ومن مهر المثل بقدر حصة المجهول ، إما بتقديره بأقل ما يتمول أو بنصف المجموع لأصالة عدم التفاضل ، ولا يكتفي بالمعلوم وإن ساوى مهر المثل أو زاد عليه . ويمكن حمل كلام المصنف عليه أو على ما يعمه ، والأول بأن يحمل احتساب المعلوم على احتساب قدره إذا نسب إلى المجموع منه ومن المجهول ، أو على ما يعم احتساب عينه أو قدره . * ( ولو تزوج واشترى واستأجر ) * بشئ واحد في عقد واحد * ( بسط على ) * الجميع على قياس * ( مهر المثل وثمنه ) * أي المثل أو المبيع * ( وأجرته ) * أي المثل أو المستأجر فيعطى كل بحساب ماله ، خلافا لبعض العامة فأبطل العقد جملة ( 2 ) . * ( ولو زوجه جاريته وباعها منه ) * في عقد بشئ صح البيع ، لوجود
هامش
( 1 ) لم يرد في ن . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 85 .