* ( ويحتمل مهر المثل ) * لأن الفاسد كغير المذكور .
السبب * ( الثاني ) * للفساد : * ( الجهالة ، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل
المسمى وثبت مهر المثل ) * [ بالدخول أو مطلقا ] ( 1 ) قطعا * ( لتعذر تقويم
المجهول ، ولو ضمه ) * أي المجهول * ( إلى المعلوم احتمل فساد الجميع ) *
للزوم جهل الجميع * ( فيجب مهر المثل ) * .
* ( و ) * احتمل * ( احتساب المعلوم من مهر المثل ) * لتعلق العقد بعينه وهو
غير المجهول ، فلا يلزم بطلان اعتباره * ( فيجب الباقي ) * إن نقص المعلوم عن مهر
المثل . * ( فلو زاد ) * المعلوم * ( عن مهر المثل لم يجب الزيادة على الأول ) *
للحكم بفساد المسمى رأسا والانتقال إلى مهر المثل ، فإنما يعطي من المعلوم ما
بقدره * ( دون الثاني ) * لاعتبار كل من التسمية ومهر المثل وايجاب عين المعلوم
للتسمية .
ثم ما زاد عليه من مهر المثل إن زاد واحتمل هنا مثل ما مر في عبدين ظهرت
حرية أحدهما من أنه يجب من مهر المثل بقدر حصة الحر ، فيجب هنا المعلوم
بتمامه ، ومن مهر المثل بقدر حصة المجهول ، إما بتقديره بأقل ما يتمول أو بنصف
المجموع لأصالة عدم التفاضل ، ولا يكتفي بالمعلوم وإن ساوى مهر المثل أو زاد
عليه . ويمكن حمل كلام المصنف عليه أو على ما يعمه ، والأول بأن يحمل
احتساب المعلوم على احتساب قدره إذا نسب إلى المجموع منه ومن المجهول ،
أو على ما يعم احتساب عينه أو قدره .
* ( ولو تزوج واشترى واستأجر ) * بشئ واحد في عقد واحد * ( بسط
على ) * الجميع على قياس * ( مهر المثل وثمنه ) * أي المثل أو المبيع * ( وأجرته ) *
أي المثل أو المستأجر فيعطى كل بحساب ماله ، خلافا لبعض العامة فأبطل العقد
جملة ( 2 ) .
* ( ولو زوجه جاريته وباعها منه ) * في عقد بشئ صح البيع ، لوجود
هامش
( 1 ) لم يرد في ن .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 85 .