* ( وقيل ) * في السرائر : يثبت ( 1 ) * ( مثل ) * الخمر من * ( الخل ) * فالإضافة
بيانية ، أو مثل ما ظناه خلا فهي لأمية ، لأنهما عقدا على الخل بهذا القدر وظناه
خلا ، فإذا ظهر خمرا لزم مثله ، لأنه مثلي فات فيلزم مثله ، لأنه أقرب الأشياء إليه ،
ولأن المعقود عليه خل منحصر في هذا الشخص ، فإذا لم يتم الانحصار بقيت
الخلية .
وقيل : في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) القيمة ، لأنهما عقدا عليه للمالية ، فإذا تعذر
عينه اعتبرت المالية .
* ( وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا ( 4 ) ) * صح وثبت مهر المثل أو القيمة دون
المثل ، فإنه ليس مثليا ففيه مسامحة اتكالا على الظهور وتنزيلا للقيمة منزلة المثل .
* ( ولو تزوجها على ) * شخصين ظناهما * ( عبدين فبان أحدهما حرا لم
ينحصر الصداق في الآخر ) * كما عند أبي حنيفة ( 5 ) لأنها لم ترض به * ( بل
يجب ) * لها * ( بقدر حصة الحر ) * من مجموع المسمى إذا قوما * ( من مهر المثل
أو قيمته لو كان عبدا ) * على القولين في المسألة المتقدمة .
وفي التحرير : هل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الآخر ؟ إشكال ( 6 ) . وللشافعية هنا
أقوال بناء على الخلاف في تفريق الصفقة ، فإن بطل به بطل هنا فلها مهر المثل أو
قيمتها على القولين ، وإن صح كان لها الخيار ، فكذا هنا ، فإن فسخت كان لها
قيمتهما أو مهر المثل على القولين ، وإن اختارت فإما أن يلزمها الرضا بالباقي
خاصة أوليس عليها ذلك ، بل لها المطالبة بقيمة الآخر أو بحصته من مهر المثل .
* ( ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقة ) * للغير فسد الصداق قطعا * ( فإن
كانت مثلية فالمثل ، وإلا فالقيمة ) * لأن الرضا بالعين ، فإن تعذرت لزم أقرب
الأشياء إليها .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 593 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 290 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 371 المسألة 10 .
( 4 ) في قواعد الأحكام زيادة : أو مستحقا .
( 5 ) الشرح الكبير : ج 8 ص 27 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 32 س 22 .