في شئ ، والأقرب إليه قيمته ، فيقوم مثل الخمر عند مستحليه ، والحر على
تقدير العبودية .
و * ( الأقرب الثاني ) * وفاقا للسرائر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والجامع ( 4 )
والوسيلة ( 5 ) وموضع من الخلاف ( 6 ) لأنه لما فسد كان بمنزلة عدم التسمية ، فيثبت
مهر المثل بالدخول - ولعله المراد وإن أطلق - كما في الإرشاد ( 7 ) والتحرير ( 8 )
والتبصرة ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) . ويحتمل مطلقا كما يقتضيه كلام
المبسوط ( 13 ) والجامع ( 14 ) .
وهنا قول ثالث هو ثبوت القيمة لما له قيمة في الجملة كالخمر ، ومهر المثل
فيما لا قيمة له أصلا كالحر . وفرق في المبسوط بين أن يقول : أصدقتك هذا الحر
أو الخمر ، وأن يقول : أصدقتك هذا العبد أو الخل أو هذا ، فبان حرا أو خمرا ،
فأثبت مهر المثل في الأول والقيمة في الثاني ، وقال : إنه قضية مذهبنا ، فإنها دخلت
في الأول مع العلم بأنها لا تملكه ( 15 ) . ونحوه الجواهر ( 16 ) .
* ( ولو تزوجها على ) * ما في ظرف يظنانه * ( ظرف خل فخرج ) * ما فيه
* ( خمرا صح العقد ) * قولا واحدا كما يظهر منهم * ( ويثبت ( 17 ) مهر المثل ) *
لظهور فساد المسمى ، فيجب مهر المثل إما مطلقا أو مع الدخول كما تقدم .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 577 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 188 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 324 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 441 .
( 5 ) الوسيلة : ص 296 .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 363 المسألة 1 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 14 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 31 س 13 .
( 9 ) تبصرة المتعلمين : ص 141 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 476 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 324 .
( 12 ) مختصر النافع : ص 188 .
( 13 ) المبسوط : ج 4 ص 272 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 441 .
( 15 ) المبسوط : ج 4 ص 290 .
( 16 ) جواهر الفقه : ص 173 المسألة 615 .
( 17 ) في قواعد الأحكام : ثبت .