تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
* ( ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبته به ) * للأخبار ( 1 ) النافية لهذه المطالبة بخصوصها والناطقة بهدم الدخول المهر ، حتى ذهب إليه بعض الأصحاب .
* ( الفصل الثاني في الصداق الفاسد ) * * ( ولفساده أسباب ) * ستة : * ( الأول : عدم قبولية الملك ) * للزوجين أو مطلقا * ( كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين وكالحر وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه ، فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر ) * صح العقد ، و * ( بطل المسمى ) * وفاقا للخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وبني الجنيد ( 4 ) وزهرة ( 5 ) وحمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) وابني سعيد ( 8 ) لأنه ليس من ركن العقد ، ولأنه إذا جاز الإخلاء أو شرط العدم فالفاسد أولى . * ( وقيل ) * في المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والكافي ( 11 ) * ( بطل العقد ) * أيضا ، فإنهما إنما تراضيا بانعقاده عليه ، ولفساد المعاوضة بفساد أحد العوضين ، وتوقف في المختلف ( 12 ) . * ( و ) * على الأول * ( هل يثبت ) * لها * ( قيمة المسمى ) * على تقدير الملكية * ( أو مهر المثل ؟ قولان ) * فالأول خيرة موضع من الخلاف ( 13 ) لأنهما عيناه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 4 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 363 المسألة 1 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 272 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 131 . ( 5 ) الغنية : ص 348 . ( 6 ) الوسيلة : ص 296 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 577 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 324 ، الجامع للشرائع : ص 441 . ( 9 ) المقنعة : ص 508 . ( 10 ) النهاية : ج 2 ص 319 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 293 . ( 12 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 133 . ( 13 ) أنظر الخلاف : ج 4 ص 371 المسألة 10 .