* ( ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبته به ) *
للأخبار ( 1 ) النافية لهذه المطالبة بخصوصها والناطقة بهدم الدخول المهر ، حتى
ذهب إليه بعض الأصحاب .
* ( الفصل الثاني في الصداق الفاسد ) *
* ( ولفساده أسباب ) * ستة :
* ( الأول : عدم قبولية الملك ) * للزوجين أو مطلقا * ( كالخمر والخنزير مع
إسلام أحد الزوجين وكالحر وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه ، فلو تزوج
المسلم على خمر أو خنزير أو حر ) * صح العقد ، و * ( بطل المسمى ) * وفاقا
للخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وبني الجنيد ( 4 ) وزهرة ( 5 ) وحمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) وابني
سعيد ( 8 ) لأنه ليس من ركن العقد ، ولأنه إذا جاز الإخلاء أو شرط العدم فالفاسد
أولى .
* ( وقيل ) * في المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والكافي ( 11 ) * ( بطل العقد ) * أيضا ،
فإنهما إنما تراضيا بانعقاده عليه ، ولفساد المعاوضة بفساد أحد العوضين ، وتوقف
في المختلف ( 12 ) .
* ( و ) * على الأول * ( هل يثبت ) * لها * ( قيمة المسمى ) * على تقدير الملكية
* ( أو مهر المثل ؟ قولان ) * فالأول خيرة موضع من الخلاف ( 13 ) لأنهما عيناه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 4 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 363 المسألة 1 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 272 .
( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 131 .
( 5 ) الغنية : ص 348 .
( 6 ) الوسيلة : ص 296 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 577 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 324 ، الجامع للشرائع : ص 441 .
( 9 ) المقنعة : ص 508 .
( 10 ) النهاية : ج 2 ص 319 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 293 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 133 .
( 13 ) أنظر الخلاف : ج 4 ص 371 المسألة 10 .