تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
قال له ( عليه السلام ) ( 1 ) : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا اعطيها شيئا ، فقال : نعم يكون دينا عليك ( 2 ) . وخفاء الهدية المفهوم من الواو و " أو " يجوز أن يكون بالنسبة إلى النفقة وما لو شرط لها ، فإن غير المهر يشمل الصدقة والنفقة والهدية والجعالة ، كأن يشرط لها إن أتته اليوم فلها كذا ، والهدية والصدقة أخفى من الباقي ، إذ لا شوب عوض فيهما . ويجوز أن يكون بالنسبة إلى المهر بمعنى أن إعطاء شئ غير المهر يدفع الكراهة وإن لم يكن من عوض البضع في شئ لكونه هدية . * ( ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر ) * وفاقا للأكثر للأصل ، والأخبار في موت الزوج وهي كثيرة ( 3 ) ، والإجماع فيه على ما في الناصريات ( 4 ) . وقيل في المقنع بالانتصاف بموت الزوج ( 5 ) ، والأخبار ( 6 ) به كثيرة . * ( لكن ) * الأولى حملها على أنه * ( يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر ) * جمعا بين الأخبار ( 7 ) وعملا بالأصل . * ( وقيل ) * في النهاية ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) * ( لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر ) * للأخبار المستفيضة من غير معارض . * ( وليس بجيد ) * لمخالفة الأخبار للأصل ، وإمكان حملها على الاستحباب كالأخبار المتقدمة ، وفيه الفرق بينهما بوجود المعارض للأولة دونها ، وقد يكون المراد أن لهم النصف إن لم يكن لها ولد .
هامش
( 1 ) يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 16 ب 8 من أبواب المهور ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور . ( 4 ) الناصريات : ص 334 المسألة 156 . ( 5 ) المقنع : ص 121 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور . ( 8 ) النهاية : ج 2 ص 323 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 148 ذيل حديث 513 .