قال له ( عليه السلام ) ( 1 ) : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا اعطيها شيئا ، فقال : نعم يكون دينا
عليك ( 2 ) .
وخفاء الهدية المفهوم من الواو و " أو " يجوز أن يكون بالنسبة إلى النفقة وما لو
شرط لها ، فإن غير المهر يشمل الصدقة والنفقة والهدية والجعالة ، كأن يشرط لها إن
أتته اليوم فلها كذا ، والهدية والصدقة أخفى من الباقي ، إذ لا شوب عوض فيهما .
ويجوز أن يكون بالنسبة إلى المهر بمعنى أن إعطاء شئ غير المهر يدفع الكراهة
وإن لم يكن من عوض البضع في شئ لكونه هدية .
* ( ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع
المهر ) * وفاقا للأكثر للأصل ، والأخبار في موت الزوج وهي كثيرة ( 3 ) ، والإجماع
فيه على ما في الناصريات ( 4 ) . وقيل في المقنع بالانتصاف بموت الزوج ( 5 ) ،
والأخبار ( 6 ) به كثيرة .
* ( لكن ) * الأولى حملها على أنه * ( يستحب لها إذا مات الزوج ترك
نصف المهر ) * جمعا بين الأخبار ( 7 ) وعملا بالأصل .
* ( وقيل ) * في النهاية ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) * ( لو ماتت قبل الدخول كان
لأوليائها نصف المهر ) * للأخبار المستفيضة من غير معارض . * ( وليس بجيد ) *
لمخالفة الأخبار للأصل ، وإمكان حملها على الاستحباب كالأخبار المتقدمة ، وفيه
الفرق بينهما بوجود المعارض للأولة دونها ، وقد يكون المراد أن لهم النصف إن لم
يكن لها ولد .
هامش
( 1 ) يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 16 ب 8 من أبواب المهور ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور .
( 4 ) الناصريات : ص 334 المسألة 156 .
( 5 ) المقنع : ص 121 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور .
( 8 ) النهاية : ج 2 ص 323 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 148 ذيل حديث 513 .