لقول علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في حسنة الحلبي : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب
المهر والعدة ( 1 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق
عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول ( 2 ) .
ونحوهما من الأخبار وهو كثير .
والصواب ما حكي عن ابن أبي عمير وارتضاه الصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 )
وغيرهما أنه مع الخلوة التامة إذا ادعت عليه الدخول كان القول قولها للظاهر ، إلا
أن يظهر الخلاف ببينة أو بقاء بكارة .
* ( ويستحب تقليله ) * أي المهر ، فعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها
وأقلهن مهرا ( 5 ) و : إن من شؤم المرأة غلاء مهرها ( 6 ) و : إن أعظم النكاح بركة أيسره
مؤنة ( 7 ) .
* ( ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم ) * لأنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يتزوج
ولا زوج بناته بأكثر منها ، وقد أمر بأن يسن ذلك لأمته .
* ( و ) * يكره * ( أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو ) * تسليم * ( بعضه أو ) *
تسليم * ( غيره ولو هدية ) * لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج
الرجل المرأة ، فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه ، أو هدية
من سويق أو غيره ( 8 ) .
ولا يحرم للأصل ، وقصور الخبر عن إفادة الحرمة ، وخبر عبد الحميد الطائي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ذيل الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 3 .
( 3 ) المقنع : ص 109 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 467 ذيل الحديث 1869 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 10 ب 5 من أبواب المهور ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 10 ب 5 من أبواب المهور ح 10 .
( 7 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 235 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 12 ب 7 من أبواب المهور ح 1 .