تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
لقول علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في حسنة الحلبي : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة ( 1 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول ( 2 ) . ونحوهما من الأخبار وهو كثير . والصواب ما حكي عن ابن أبي عمير وارتضاه الصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وغيرهما أنه مع الخلوة التامة إذا ادعت عليه الدخول كان القول قولها للظاهر ، إلا أن يظهر الخلاف ببينة أو بقاء بكارة . * ( ويستحب تقليله ) * أي المهر ، فعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ( 5 ) و : إن من شؤم المرأة غلاء مهرها ( 6 ) و : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ( 7 ) . * ( ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم ) * لأنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر منها ، وقد أمر بأن يسن ذلك لأمته . * ( و ) * يكره * ( أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو ) * تسليم * ( بعضه أو ) * تسليم * ( غيره ولو هدية ) * لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة ، فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره ( 8 ) . ولا يحرم للأصل ، وقصور الخبر عن إفادة الحرمة ، وخبر عبد الحميد الطائي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ذيل الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 3 . ( 3 ) المقنع : ص 109 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 467 ذيل الحديث 1869 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 10 ب 5 من أبواب المهور ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 10 ب 5 من أبواب المهور ح 10 . ( 7 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 235 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 12 ب 7 من أبواب المهور ح 1 .