تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
تابع ، وهو ممتنع فيها ولو سلمت إليه لم يؤمن أن يشره نفسه فيواقعها فيجني عليها . وفيهما أنها لو سلمت إليه لم يجب عليه القبول ، إذ لا يمكنه الاستمتاع منها ، ويلزمه أن تسلمها نفقة الحضانة والتربية إن كانت صغيرة ، وهو غير واجب عليه . ويحتمل وجوب التسليم إن طلبها ، لإمكان الاستمتاع بغير الوطء كالحائض ، خصوصا في الكبيرة المريضة . نعم يقوى المنع إن لم يؤمن من المواقعة . * ( وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء ) * قبلا أو دبرا * ( أو موت أحد الزوجين ) * إن لم ينصف المهر * ( لا بالخلوة على الأقوى ) * وفاقا للأكثر للأصل ، وقوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ( 1 ) الآية ، فإن المس هو الجماع اتفاقا . وللأخبار الناطقة بتعليق وجوب المهر على التقاء الختانين ، ونحوه كصحيح ابن سنان : إن أباه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ، فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة ( 2 ) . ولخبر يونس بن يعقوب سأله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع ( 3 ) . وما ورد في العنين من إنظاره سنة ، فإن لم يواقعها فسخت ولها نصف المهر ( 4 ) . وفي المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) عن بعض أصحابنا القول بأن الخلوة كالدخول ،
هامش
( 1 ) البقرة : 237 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 65 ب 54 من أبواب المهور ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 318 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 396 المسألة 42 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 413 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي