كما يبسط الثمن الواحد على الأعيان المبتاعة صفقة كذلك خلافا للمبسوط ( 1 )
والمهذب ( 2 ) فبسطاه على رؤوسهن ، لأصالة عدم التفاضل ، وظهور التساوي مع
التساوي في الزوجية ، وعدم تمحض المعاوضة .
* ( ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف ) * بما
يرفع الجهالة * ( قيل ) * في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 )
والمهذب ( 7 ) والجامع ( 8 ) والنافع ( 9 ) : صح و * ( كان لها وسط ) * من * ( ذلك ) * وهو
خيرة الإرشاد ( 10 ) ، لخبر علي بن أبي حمزة قال للكاظم ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة
على خادم . قال : لها وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ، قال : وسط من
البيوت ( 11 ) . ومرسل ابن أبي عمير عنه ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة على دار . قال : لها
دار وسط ( 12 ) . وللإجماع على ما في الخلاف ( 13 ) .
والأقوى الفساد للجهالة ، وضعف الخبرين ، وإمكان حملهما على وصف هذه
الأشياء بما يرفع الجهالة وإن بقي الاشتراك .
* ( ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها
خمسمائة درهم ) * لأنها السنة المحمدية ( صلى الله عليه وآله ) كما نص عليه فيما تقدم من خبر
مفضل بن عمر ( 14 ) وغيره ، وهو كثير . ولخبر أسامة بن حفص سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 292 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 209 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 326 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 319 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 371 المسألة 9 .
( 6 ) الغنية : ص 348 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 206 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 441 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 188 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 15 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 35 ب 25 من أبواب المهور ح 2 . إعلم أن متن الحديث هو ما
رواه علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وأما ما رواه عن الكاظم ( عليه السلام ) فهو بلفظ
آخر .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 375 ح 1520 .
( 13 ) الخلاف : ج 4 ص 371 المسألة 9 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 14 .