تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
مع الدخول لا فرق بين ذكر المهر وتركه في وجوب المهر لها ، إلا أنه مع الذكر يتعين في جنس ووصف وقدر يعينانها . ومع الترك إنما يجب لها مهر المثل من أي جنس بأي صفة كان . * ( فيشترط في صحته ) * أي المهر * ( مع ذكره التعيين ) * يجوز كون الفاء للتعليل والتفريع والتفصيل ، واشتراط التعيين لأنه وإن لم يشترط في صحة العقد ولا العقد من عقود المعاوضات ، لكنه مع ذكره فيه يجري فيه أحكام المعاوضات ، فالخالي من التعيين كالخالي من التسمية رأسا . ولكن التعيين * ( إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه ) * وعدده وزرعه مع كونه من أحدها * ( كقطعة ) * مشاهدة * ( من ذهب وقبة ) * مشاهدة * ( من طعام ) * لعموم الأدلة والأصل ، وحصول التراضي ، وارتفاع أكثر الجهالات بالمشاهدة ، مع أنه ليس من المعاوضات المحضة . نعم ، إن تلفت العين المشاهدة المجهولة المقدار قبل القبض لم يمكن التخلص إن جهلاه إلا بالصلح * ( أو بالوصف الرافع للجهالة ) * في ذاته وصفاته * ( مع ذكر قدره ) * من وزن أو كيل أو زرع أو عدد * ( إن كان ذا قدر ، فلو أبهم ) * مع انتفاء المشاهدة جنسه أو بعض صفاته أو قدره * ( فسد ) * المهر * ( وصح العقد ) * لما عرفت من عدم توقفه عليه ، ومع الدخول يجب مهر المثل ، لكن الظاهر كونه من الجنس المذكور في العقد بالصفة المذكورة إن ذكرت له صفة ، لأنه لا يقصر عن الشرط ، و : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . * ( ولو تزوجهن بمهر واحد صح ) * كما يصح ابتياع أعيان بثمن واحد لعدم المانع ، وحصول التراضي ، وربما قيل بالبطلان للإبهام . * ( وبسط ) * المذكور عليهن * ( على ) * قياس * ( مهور الأمثال ) * لهن * ( على رأي ) * فإنها أعواض عن أبضاعهن ، فيعتبر على قياس مالها من الأعواض عادة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 .