تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
لها ، لأنها رضيت بما يتعذر قبضه وتملكه ، فكأنها رضيت بلا مهر ( 1 ) * ( سواء ) * عندنا الخمر أو الخنزير * ( كان معينا أو مضمونا ) * لعموم الأدلة ، خلافا لبعض العامة ، فأسقط المهر إن كان معينا ( 2 ) . * ( ولا يتقدر المهر قلة ) * اتفاقا ، وللأصل وعموم الأخبار ، وقال الرضا ( عليه السلام ) : وقد كان الرجل على عهد رسول الله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى الحنطة ، القبضة ( 3 ) . * ( و ) * لا * ( كثرة على رأي ) * وفاقا للأكثر للأصل ، وعموم الأدلة ، ومنها قوله تعالى : " وآتيتم إحداهن قنطارا " ( 4 ) ولقول الرضا ( عليه السلام ) في صحيح الوشا : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا ( 5 ) . وما روي أن الحسن بن علي ( عليه السلام ) أصدق امرأة مائة جارية مع كل جارية ألف درهم ( 6 ) . وخلافا للانتصار ( 7 ) والهداية ( 8 ) ففيهما لا يزاد على خمسمائة درهم ، فإن زاد رد إليها ، وربما يظهر من الفقيه ( 9 ) للإجماع ، وانتفاء الدليل على الزائد ، وهما ممنوعان ، مع أن المفتقر إلى الدليل إنما هو التقدير . وخبر المفضل بن عمر سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المهر الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه ، فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد على السنة ، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم ( 10 ) . وهو مع الضعف يحمل على استحباب الاقتصار عليها ، واستحباب عفوها عما زاد .
هامش
( 1 ) المغني : ج 7 ص 559 . ( 2 ) المغني : ج 7 ص 560 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 33 ب 22 من أبواب المهور ذيل الحديث 1 . ( 4 ) النساء : 20 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 19 ب 9 من أبواب المهور ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 19 ب 9 من أبواب المهور ح 3 . ( 7 ) الإنتصار : ص 124 . ( 8 ) الهداية : ص 68 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 399 ذيل الحديث 4401 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 14 .