فخطبها رجل فزوجها به على ما معه من القرآن ( 1 ) . * ( أو عمل محلل ) * ولا خلاف
في جميع ذلك ، لحصول التراضي مع الأصل ، ونطق الأخبار بأنه ما تراضيا
عليه ( 2 ) . * ( أو ) * كانت * ( إجارة الزوج نفسه مدة معينة ) * أو على عمل معين أي
منفعته المستفادة من الإجارة ، ولعله روعي ظاهر لفظ : " على أن تأجرني ثماني
حجج " ( 3 ) * ( على رأي ) * وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط ( 4 ) للأصل
والعموم والتراضي ، خلافا للنهاية ( 5 ) وجماعة ، لحسن البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : في
الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، فقال : إن موسى ( عليه السلام ) علم أنه
سيتم له شرطه فكيف له هذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ؟ ! ( 6 ) . وليس نصا في
البطلان ، ولو عمل به أدى إلى فساد الإصداق بنحو تعليم سورة أو صنعة أو إجارة
غيره لاشتراك العلة . والعين يكون مهرا * ( سواء كانت معينة أو مضمونة ) *
للأصل والعموم ، والأولوية من المنفعة .
* ( ولو عقد الذميان ) * أو غيرهما من أصناف الكفار * ( على خمر
أو خنزير صح ) * العقد مع الإصداق ، لأنهما يملكانهما ، وقد مر صحة عقد الكفار
إذا صح عندهم .
* ( فإن أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج ) * خلافا لبعض العامة ( 7 ) .
* ( و ) * إن أسلم * ( قبله يجب القيمة عند مستحليه ) * كما تقدم ، لأنه لما
تعذر تسليمه انتقل إلى أقرب شئ إليه وهو القيمة ، وللأخبار ( 8 ) وقد تقدمت .
وقيل : عليه مهر المثل ( 9 ) وقد مضى مع دليله ، ولبعض العامة قول بأنها لا مهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 3 ب 2 من أبواب المهور ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 1 ب 1 من أبواب المهور .
( 3 ) القصص : 27 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 273 .
( 5 ) النهاية : ج 2 ص 320 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 33 ب 22 من أبواب المهور ح 1 .
( 7 ) أنظر المدونة الكبرى : ج 2 ص 297 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 4 ب 3 من أبواب المهور .
( 9 ) أنظر جامع المقاصد : ج 13 ص 337 .