وفي المختلف : إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف
المرأة كان لها الخيار ، لما فيه من الغضاضة والضرر ( 1 ) . للخبر ، [ ونحوه
المبسوط ( 2 ) وسمعت عبارته فيما مضى ، وفيه التصريح أيضا بأنها إن انتسبت
فظهر نسبها أعلى أو في طبقة الزوج فلا خيار ، وإن كان أدون مما انتسب إليه ومن
طبقته فعلى القولين ] ( 3 ) .
* ( وكذا ) * الكلام * ( لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا ) * أو أضدادها أو
غير ذلك من طول أو قصر أو [ صنعة ] ( 4 ) أو نحوها في نفسه أو فيها فظهر الخلاف
فالأقرب أنه إن لم يشترط في العقد لم يثبت الخيار ، وإلا ثبت للشرط .
وفحوى خبر الحلبي ( 5 ) وخبر حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه : أنه خطب
رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك ؟ فقال : أبيع الدواب فزوجوه ، فإذا هو يبيع
السنانير ، فمضوا إلى علي ( عليه السلام ) فأجاز نكاحه ، وقال : إن السنانير دواب ( 6 ) .
* ( المقصد الثاني في المهر ) *
* ( وفيه فصول ) * خمسة :
* ( الأول في ) * المهر * ( الصحيح ) *
* ( وهو كل مملوك يصح نقله ) * عن مالكه * ( عينا كان ) * أو دينا ، والمراد
بالعين ما يعمهما كما سيصرح به * ( أو منفعة ) * وسيأتي التحديد قلة بأن لا يقصر
عن التقويم ، فلا بد من اعتباره هنا .
* ( وإن كانت منفعة حر ) * زوجا كان أو غيره * ( كتعليم صنعة أو سورة ) *
أو أقل ، كما نص عليه في صحيح محمد بن مسلم في امرأة جاءت إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 198 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 191 .
( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في ن .
( 4 ) لم يرد في ن .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 615 ب 16 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .