* ( وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم ) * بضمان
المشهود عليه * ( لم يرجع المحكوم عليه ) * بالضمان * ( عليهما إلا بعد الغرم ،
وكذا الضامن ) * الذي له الرجوع على المضمون عنه إنما * ( يرجع ) * عليه
* ( بعد الدفع ) * .
* ( وللمغرور ) * مطلقا * ( مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو
السيد ) * أو غيرهما ، فإنه ليس من الرجوع عليه والمطالبة مما ألزمه عليه الغار ،
وفي دفعها عن نفسه غرض صحيح ، فله مطالبته برفعها عنه بإبراء أو غرامة . * ( كما
أن الضامن ) * بإذن المضمون عنه له أن * ( يطالب المضمون عنه بالتخليص ) *
على أحد القولين ، ويقدم النفي منه في الضمان .
* ( السادس : لو انتسب إلى قبيلة ، فبان من غيرها : أعلى أو أدون ) * من
غير شرط * ( فالأقرب ) * وفاقا للمبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) * ( أنه
لا فسخ ) * للأصل والاحتياط ، وحصول الكفاءة * ( وكذا المرأة ) * لذلك .
* ( نعم ، لو شرط أحدهما ) * في العقد * ( على الآخر نسبا فظهر من غيره ،
كان له الفسخ بمخالفة الشرط ) * [ وفاقا لابن إدريس ( 4 ) كما مضى عملا بمقتضى
الشرط ] ( 5 ) . ولمضمر الحلبي في رجل تزوج امرأة فيقول : أنا من بني فلان فلا
يكون كذلك ، قال : يفسخ النكاح ، أو قال : يرد ( 6 ) وظاهر أبي علي ( 7 ) والنهاية ( 8 )
والخلاف ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) الاختيار وإن لم يشرط في العقد ، ولعله المراد . وظاهر ( 11 )
الشرائع العدم مطلقا ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 189 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 611 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 300 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 612 .
( 5 ) ما بين المعقوفين ليس في ن .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 7 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 199 .
( 8 ) النهاية : ج 2 ص 372 .
( 9 ) الخلاف : ج 4 ص 286 المسألة 54 .
( 10 ) الوسيلة : ص 311 - 312 .
( 11 ) في ن : المبسوط والشرائع .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 300 .