تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
* ( وتتبع ) * القيمة * ( في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة ) * لأن أرش الجناية قيمة لبعض المجني عليه ، فإن كان المستحق له المولى كان هو المستحق للقيمة ، وإن كان هو الغار لم يغرم من القيمة شيئا ، وإن كانت الأم هي المستحقة ( 1 ) للقيمة ، فإن كانت هي الغارة لم يغرم شيئا ، وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة ، ورجع بها على الغار . * ( ولو ضربها أجنبي فألقته ) * أي الولد * ( لزمه دية جنين حر لأبيه ) * لانعقاده حرا ، وليس للأم من الدية شئ ، لأنها أمة لا ترث . * ( فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه ) * أي إلى الولد من ورثته * ( دونه ) * أي الأب الدية ، لأنه قاتل فلا يرث * ( وإلا ) * يكن له قريب * ( دونه فللإمام ، وعلى المغرور ) * وهو الأب على التقديرين * ( للسيد عشر قيمة أمه إن قلنا : إن الأرش له ) * وإن قلنا : إنه للأم ، فلها . ووجه وجوبه عليه : أن الولد مضمون ، ولذا يجب على الجاني ديته للأب ، فكما يضمن له فكذا يضمن للسيد . وفي المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) : إنه لا ضمان للسيد ، فإنه إنما يجب له قيمته يوم يسقط حيا ، ولا قيمة للميت ، وعلى الضمان فإن زادت الدية على عشر قيمة الأم أو ساوته فلا إشكال ، وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منهما وجهان ، أقواهما الثاني ، وأظهرهما من العبارة الأول . * ( الخامس : لا يرجع ) * المغرور * ( بالغرامة على الغار ) * في مسألة المكاتبة وغيرها * ( إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد ) * أو الزوجة * ( لأنه إنما ) * دل الدليل من النص والإجماع على أنه * ( يرجع ) * عليه * ( بما غرمه ) * فينتفي بانتفائه للأصل ، ولأن المسبب لا يتقدم السبب ، ولأن المرجوع به عوض عما يغرمه .
هامش
( 1 ) في ن زيادة : كانت هي المستحقة . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 257 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 30 س 25 .