* ( وتتبع ) * القيمة * ( في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة ) *
لأن أرش الجناية قيمة لبعض المجني عليه ، فإن كان المستحق له المولى كان هو
المستحق للقيمة ، وإن كان هو الغار لم يغرم من القيمة شيئا ، وإن كانت الأم هي
المستحقة ( 1 ) للقيمة ، فإن كانت هي الغارة لم يغرم شيئا ، وإن كان الغار غير
المستحق غرم له القيمة ، ورجع بها على الغار .
* ( ولو ضربها أجنبي فألقته ) * أي الولد * ( لزمه دية جنين حر لأبيه ) *
لانعقاده حرا ، وليس للأم من الدية شئ ، لأنها أمة لا ترث .
* ( فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه ) * أي إلى الولد من ورثته * ( دونه ) *
أي الأب الدية ، لأنه قاتل فلا يرث * ( وإلا ) * يكن له قريب * ( دونه فللإمام ،
وعلى المغرور ) * وهو الأب على التقديرين * ( للسيد عشر قيمة أمه إن قلنا :
إن الأرش له ) * وإن قلنا : إنه للأم ، فلها .
ووجه وجوبه عليه : أن الولد مضمون ، ولذا يجب على الجاني ديته للأب ،
فكما يضمن له فكذا يضمن للسيد . وفي المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) : إنه لا ضمان
للسيد ، فإنه إنما يجب له قيمته يوم يسقط حيا ، ولا قيمة للميت ، وعلى الضمان
فإن زادت الدية على عشر قيمة الأم أو ساوته فلا إشكال ، وإن نقصت عنه ففي
وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منهما وجهان ، أقواهما الثاني ، وأظهرهما من
العبارة الأول .
* ( الخامس : لا يرجع ) * المغرور * ( بالغرامة على الغار ) * في مسألة
المكاتبة وغيرها * ( إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد ) * أو الزوجة * ( لأنه
إنما ) * دل الدليل من النص والإجماع على أنه * ( يرجع ) * عليه * ( بما غرمه ) *
فينتفي بانتفائه للأصل ، ولأن المسبب لا يتقدم السبب ، ولأن المرجوع به عوض
عما يغرمه .
هامش
( 1 ) في ن زيادة : كانت هي المستحقة .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 257 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 30 س 25 .