تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
واعطاؤها إياه وارتجاع ما أخذته من النصف الأول وتسليمه إلى الأخرى . * ( أو يقرع فيه ) * فكل نصف خرج على إحداهما أعطيت إياه ، وتعطى الأخرى النصف الآخر لتعينه لها . * ( أو يوقف ) * كل من النصفين * ( حتى تصطلحا ) * لتعذر الوقوف على المستحق ، وإن سكتتا ولم تتداعيا شيئا منهما . فإما القرعة أو الإيقاف إلى الصلح ، وإن كان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما الأقل . وبقي الكلام في الزائد ، وهو مثل أحد النصفين المختلفين ، وقد مر للمسألة نظير في تزويج الوليين ، واحتمال عدم ثبوت نصف المهر لوقوع الطلاق بالإجبار ، وأولى به إن فسخ الحاكم أو المرأتان . * ( وتحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ) * للاشتباه * ( و ) * لذا * ( تحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، والميراث كالمهر ) * في أنهما ترثان من الزوجين ، ويقتسمان أحد الميراثين بينهما بالسوية إن تداعتاه ، أو يقرع ، أو يوقف إلى الصلح . * ( ويحتمل القرعة ابتداء ) * في تعيين الزوجة ، فمن خرج اسمها فهي الزوجة ، لكونها لكل مشكل ، كما تقدم في عقد الوليين . * ( ويثبت المسمى في كل وطء ) * أي لكل وطء * ( عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد ) * فإن العقد إذا صح وجب المسمى ، وإذا حصل الوطء فيه استقر وإن ظهر المخير للفسخ ، وحصل الفسخ منه أو منها - وإن تقدم المخير على الوطء بل العقد - فإنه لا يوجب فساد العقد ليفسد المسمى . خلافا للمبسوط فأبطل المسمى بالفسخ بعيب حدث قبل الدخول ، قال : لأن الفسخ وإن كان في الحال فإنه مستند إلى حال حدوث العيب ، فكأنه مفسوخ قبل الدخول ، وحصل الدخول في نكاح مفسوخ فوجب مهر المثل ( 1 ) إنتهى . وضعفه ظاهر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 253 .