واعطاؤها إياه وارتجاع ما أخذته من النصف الأول وتسليمه إلى الأخرى .
* ( أو يقرع فيه ) * فكل نصف خرج على إحداهما أعطيت إياه ، وتعطى
الأخرى النصف الآخر لتعينه لها .
* ( أو يوقف ) * كل من النصفين * ( حتى تصطلحا ) * لتعذر الوقوف على
المستحق ، وإن سكتتا ولم تتداعيا شيئا منهما . فإما القرعة أو الإيقاف إلى الصلح ،
وإن كان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما الأقل .
وبقي الكلام في الزائد ، وهو مثل أحد النصفين المختلفين ، وقد مر للمسألة
نظير في تزويج الوليين ، واحتمال عدم ثبوت نصف المهر لوقوع الطلاق بالإجبار ،
وأولى به إن فسخ الحاكم أو المرأتان .
* ( وتحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ) * للاشتباه * ( و ) * لذا
* ( تحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، والميراث كالمهر ) * في أنهما ترثان
من الزوجين ، ويقتسمان أحد الميراثين بينهما بالسوية إن تداعتاه ، أو يقرع ،
أو يوقف إلى الصلح .
* ( ويحتمل القرعة ابتداء ) * في تعيين الزوجة ، فمن خرج اسمها فهي
الزوجة ، لكونها لكل مشكل ، كما تقدم في عقد الوليين .
* ( ويثبت المسمى في كل وطء ) * أي لكل وطء * ( عن عقد صحيح وإن
انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد ) * فإن العقد إذا صح وجب المسمى ،
وإذا حصل الوطء فيه استقر وإن ظهر المخير للفسخ ، وحصل الفسخ منه أو منها -
وإن تقدم المخير على الوطء بل العقد - فإنه لا يوجب فساد العقد ليفسد المسمى .
خلافا للمبسوط فأبطل المسمى بالفسخ بعيب حدث قبل الدخول ، قال : لأن الفسخ
وإن كان في الحال فإنه مستند إلى حال حدوث العيب ، فكأنه مفسوخ قبل الدخول ،
وحصل الدخول في نكاح مفسوخ فوجب مهر المثل ( 1 ) إنتهى . وضعفه ظاهر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 253 .