تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
* ( نعم ، لو تزوجها متعة ) * على المختار * ( أو دواما على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار ) * لأن الكفر ليس من الشروط السائغة شرعا كشرط عدم العفاف . ويحتمل الخيار لجواز تعلق غرض بالكفر لضعف حقوقها بالنسبة إلى المؤمنة . وفي الدوام إن جوزنا نكاح الكتابية فهو كالمتعة ، وإلا ففي بطلان العقد وصحته قولان ، من إيقاعه على من يعتقد فساد العقد عليها وهو اختيار المبسوط ( 1 ) ومن وقوعه في الواقع على المسلمة . وعلى الصحة ففي ثبوت الخيار وعدمه ما عرفت ، فالرأي يجوز أن يكون إشارة إلى رأي جواز نكاح الدوام بالكتابية ، وإلى رأي البطلان إذا شرطت فيه فنفى الخيار البطلان من أصله . * ( الثالث : لو تزوج العبد ) * كلا أو بعضا بامرأة * ( على أنها حرة فظهرت أمة ) * كلا أو بعضا * ( فكالحر ) * في ثبوت الخيار لوجود المقتضي ، ولا يمنع التساوي في الرقية . * ( فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ ، و ) * إن فسخ * ( بعده ) * ثبت * ( المسمى ) * على المختار ، أو مهر المثل على قول * ( على سيده ، أو في كسبه ) * على الخلاف المتقدم . * ( ويرجع به على المدلس ) * أو بالزائد على مهر المثل ، أو أقل ما يتمول * ( ويكون للمولى ) * قطعا ، فإنه لا يملك شيئا . * ( و ) * أما * ( لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد ) * لأن ما أعطاه المولى فقد تبرع به عليه ، وإنما يرجع الفاسخ بما غرمه لنفسه إلا أن يكون ممن لا يملك شيئا وهو الآن حر ، فهو كسائر مكاسبه بعد الحرية ، كما إذا زوج الولي ابنه الصغير المعسر وغرم المهر ثم فسخ الابن بعد البلوغ والدخول ، فإنه يرجع بالمهر لنفسه . ويحتمل الكون للمولى ، لأنه عوض عما دفعه ، وهو لم يدخل في ملك العبد ليملك عوضه ، فإنه لا يملك ، ولتزلزل وجوب المهر عليه ، فإذا انفسخ رجع إليه هو أو عوضه . ويندفعان بأنه وإن لم يملكه لكنه إنما يحمل عنه ، ومنع التزلزل .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 254 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 395 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي