* ( و ) * يثبت * ( مهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله ) * إن
جهلت بالحرمة ، أو كانت أمة على المختار * ( لا المسمى ) * وهو ظاهر الأكثر
إلا في الأمة المنكوحة بغير إذن المولى في قول .
* ( فروع ) * ستة :
* ( الأول : لو شرط ) * فيها * ( الاستيلاد ) * أي عدم العقم * ( فخرجت ) * لا
تلد بحيث يظن كونها * ( عقيما فلا فسخ ) * وإن شهدت القرائن العادية والطبية
بالعقم * ( لإمكان تجدد شرطه ) * من الاستيلاد ولو * ( في الشيخوخة ) * مع أنه
خلاف المعتاد ، حتى أنه لو وقع عدد من المعجزات والقرائن لا يوجب العلم
بالعدم ، فيخصص الشيخوخة لئلا يتوهم التسلط على الفسخ إذا شاخت لمضي
زمان إمكان الحمل عادة ، ويجوز أن يريد بها الطعن في السن وإن لم تبلغ
المعروف من الشيخوخة .
* ( وعدم العلم بالعقم من دونه ) * أي الاستيلاد ، أي يجوز أن لا يكون انتفاء
الحمل لعقمها ، بل لمانع يطرأ عليها وإن لم تكن عقيما . * ( وجواز استناده ) * أي
العقم * ( إليه ) * أي الزوج ولو بالنسبة إليها ، فلا ينفيه ايلاده غيرها .
والتحقيق أنه إن شرط الولادة لم يصح ، لأنها من أفعال الله الحادثة بعد
النكاح ليست باختيار أحد منهما ولا من صفاته الآن ، وإن شرط انتفاء العقم أمكن
صحة الشرط ، لأنه من صفاتها وعيوبها ، لكن لا يعلم بوجه ، فلا يفيد اشتراط انتفائه ،
فإن انتفاء الولادة لا يدل على العقم لما ذكر ، وكذا الكلام إذا شرطت عليه الاستيلاد .
* ( الثاني : كل شرط يشرطه ) * أي منهما * ( في العقد ، يثبت له الخيار مع
فقده ، سواء كان ) * المشروط فيه منهما * ( دون ما وصف أو أعلى على
إشكال ) * من عموم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) وجواز تعلق غرض بالأدنى .
ومن الأولوية ، وأن الخيار للتخلص من النقص ، وهما ممنوعان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 .