* ( ثم إن كان الغار ) * هو * ( الوكيل ) * لها أو له * ( رجع بالجميع وإن
كانت ) * الغارة * ( هي ) * أو هي الغارة * ( فكذلك ) * يرجع بالجميع من غير استثناء
مهر المثل ، أو أقل ما يتمول ، لأنها لا تملك شيئا عوضا عن بعضها .
* ( تتبع به ) * الزوجة بعد العتق لا على سيدها * ( لأنه ليس برجوع في ) *
غير * ( المهر ، لأن المهر استحقه السيد ) * بوطء أمته * ( ورجوعه ) * إنما
* ( يكون ) * بمثل ما غرمه للمولى * ( في ذمتها . ولو حصل ) * الغرور * ( منهما رجع
بنصفه على الوكيل حالا ، ونصفه عليها تتبع به ) * بعد العتق ، وإن كان سيدها
رجع عليه بجملة ما أعطاه من المهر أو مع استثناء أقل ما يتمول أو مهر المثل .
* ( ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها أو أذن لها ) *
في التزويج * ( مطلقا أو في التزويج به ) * بخصوصه * ( أو بأي عبد ) * كان ، لأنه
على كل من التقادير أذن لها في النكاح ، ومولاه لم يأذن له في نكاحها ، فإنه إنما
أذن في نكاح الحرة ، وقد مر أن الولد لمن لم يأذن من الموليين وإن لم يأذن سيدها
ولا دلس كان الولد بين الموليين .
واستشكل من وجهين :
الأول : إن مولاه ربما أذن له في نكاحها بخصوصها بشرط الحرية أو لا
بشرطها ، فيدخل في عموم مسألة كون الولد بين الموليين إذا أذناه ، ولا يفيد
التخصيص اشتراط الحرية بل الظاهر حينئذ ، وإذا أذن في إنكاح أية امرأة بشرط
الحرية في عموم مسألة أن يكون الولد حرا كما اختير في المبسوط ( 1 ) ، [ واقتصر
في التحرير ( 2 ) على نقله ] ( 3 ) وكذا إذا أذن له في النكاح مطلقا ، فإنه دخل على أن
يتزوج بحرة ، وبالجملة فعدم الإذن من مولاه هنا لا جهة له .
والثاني : أن مولاها إذا أذن لها في نكاح أي عبد أو هذا العبد وهو يعلم أنه
عبد فلا جهة لحرمانه من ولدها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 256 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 30 س 22 .
( 3 ) لا يوجد في ن .