تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
إليها * ( المهر ) * المسمى إن دخل بها * ( ويرجع به على من دلسها ، فإن كانت هي ) * المدلسة * ( رجع ) * عليها * ( إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ) * وإلا بمهر مثلها * ( وإن لم يثبت ) * سبق الثيوبة * ( فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي ) * من علة أو نزوة أو نحوهما . * ( وقيل ) * في النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) : إذا تزوجها على أنها بكر ، فظهرت ثيبا ، لم يكن له الفسخ ، ولكن * ( له نقص شئ من مهرها ) * للتدليس ، ولخبر محمد بن جزك كتب إلى الهادي ( عليه السلام ) : رجل تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟ قال : ينقص ( 3 ) . واختلف في الشئ ، فقدره الراوندي بالسدس لتفسيره به في الوصية ( 4 ) وضعفه ظاهر ، لخلو لفظ الخبر عنه ، ولو سلم فالحمل على الوصية ممنوع . والمحقق في النكت برأي الحاكم ( 5 ) لأنه شأن كل ما لا تقدير له شرعا * ( و ) * في الشرائع ( 6 ) بما في الكتاب والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) من أنه * ( هو ) * قدر * ( ما بين مهر البكر ) * من أمثالها * ( والثيب عادة ) * لأنه الذي فوته عليه المدلس ، ثم الظاهر أن النقص إنما يثبت إذا ثبت سبق الثيوبة ، ولكن كلام النكت صريح في العموم ، ولم ينقص الحلبي ( 11 ) من مهرها شيئا للأصل . * ( ولو تزوج متعة فبانت كتابية ) * على المختار من جواز التمتع بالكتابية * ( أو دواما على رأي من سوغه ) * بها * ( فلا فسخ ) * إن لم يشترط الاسلام
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 360 . ( 2 ) الوسيلة : ص 312 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 605 ب 10 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 . ( 4 ) حكاه عنه المحقق في النكت ، هامش النهاية 2 : 361 . ( 5 ) النكت بهامش النهاية : ج 2 ص 362 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 322 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 615 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 30 س الأخير . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 30 . ( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 482 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 296 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 390 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي