إليها * ( المهر ) * المسمى إن دخل بها * ( ويرجع به على من دلسها ، فإن كانت
هي ) * المدلسة * ( رجع ) * عليها * ( إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ) * وإلا
بمهر مثلها * ( وإن لم يثبت ) * سبق الثيوبة * ( فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب
خفي ) * من علة أو نزوة أو نحوهما .
* ( وقيل ) * في النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) : إذا تزوجها على أنها بكر ، فظهرت ثيبا ،
لم يكن له الفسخ ، ولكن * ( له نقص شئ من مهرها ) * للتدليس ، ولخبر محمد
بن جزك كتب إلى الهادي ( عليه السلام ) : رجل تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب
لها الصداق وافيا أم ينقص ؟ قال : ينقص ( 3 ) .
واختلف في الشئ ، فقدره الراوندي بالسدس لتفسيره به في الوصية ( 4 )
وضعفه ظاهر ، لخلو لفظ الخبر عنه ، ولو سلم فالحمل على الوصية ممنوع . والمحقق
في النكت برأي الحاكم ( 5 ) لأنه شأن كل ما لا تقدير له شرعا * ( و ) * في الشرائع ( 6 )
بما في الكتاب والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) من أنه * ( هو ) *
قدر * ( ما بين مهر البكر ) * من أمثالها * ( والثيب عادة ) * لأنه الذي فوته عليه
المدلس ، ثم الظاهر أن النقص إنما يثبت إذا ثبت سبق الثيوبة ، ولكن كلام النكت
صريح في العموم ، ولم ينقص الحلبي ( 11 ) من مهرها شيئا للأصل .
* ( ولو تزوج متعة فبانت كتابية ) * على المختار من جواز التمتع بالكتابية
* ( أو دواما على رأي من سوغه ) * بها * ( فلا فسخ ) * إن لم يشترط الاسلام
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 360 .
( 2 ) الوسيلة : ص 312 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 605 ب 10 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .
( 4 ) حكاه عنه المحقق في النكت ، هامش النهاية 2 : 361 .
( 5 ) النكت بهامش النهاية : ج 2 ص 362 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 322 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 615 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 30 س الأخير .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 30 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 482 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 296 .