تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
* ( إلا أن يطلق ) * في الدوام * ( أو يهب المدة ) * في المتعة ، والاستثناء متصل إن حمل الفسخ على معناه اللغوي ، وإلا فمنقطع ، والحكم مما لا شبهة فيه للأصل ، والاحتياط ، وأن الكفر ليس من العيوب المخيرة . * ( ولا يسقط من المهر شئ ) * للأصل والاحتياط ، وعدم النقصان فيما يتعلق بالاستمتاع . * ( ولو شرط الاسلام فله الفسخ ) * لقضية الشرط ، ورجع بالمهر على المدلس . * ( ولو ) * تزوج رجلان بامرأتين و * ( أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطأها ، فلها المسمى على زوجها ) * مطلقا * ( ومهر المثل على واطئها ) * إن جهلت بالحال . * ( وترد كل منهما على زوجها ، ولا ) * يجوز له أن * ( يطأها إلا بعد العدة ) * إلا أن يكون الوطء زنا منهما . * ( ولو ماتتا ) * ولو * ( في العدة ، أو مات الزوجان ، ورث كل منهما زوجته ) * في الأول * ( وبالعكس ) * في الثاني ، والكل مع وضوحه منصوص عليه في مرسلة جميل بن صالح عن الصادق ( عليه السلام ) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإن انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول . قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فإن مات الرجلان وهما في العدة ، قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى لهما وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) . وهي تتضمن بتنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان . ولم يقل به أحد إلا الصدوق ( 2 ) على ما حكي عنه ، ولذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 396 ب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . ( 2 ) المقنع : ص 105 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 391 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي