* ( إلا أن يطلق ) * في الدوام * ( أو يهب المدة ) * في المتعة ، والاستثناء متصل إن
حمل الفسخ على معناه اللغوي ، وإلا فمنقطع ، والحكم مما لا شبهة فيه للأصل ،
والاحتياط ، وأن الكفر ليس من العيوب المخيرة . * ( ولا يسقط من المهر
شئ ) * للأصل والاحتياط ، وعدم النقصان فيما يتعلق بالاستمتاع .
* ( ولو شرط الاسلام فله الفسخ ) * لقضية الشرط ، ورجع بالمهر على
المدلس .
* ( ولو ) * تزوج رجلان بامرأتين و * ( أدخلت امرأة كل من الزوجين على
صاحبه فوطأها ، فلها المسمى على زوجها ) * مطلقا * ( ومهر المثل على
واطئها ) * إن جهلت بالحال . * ( وترد كل منهما على زوجها ، ولا ) * يجوز له أن
* ( يطأها إلا بعد العدة ) * إلا أن يكون الوطء زنا منهما .
* ( ولو ماتتا ) * ولو * ( في العدة ، أو مات الزوجان ، ورث كل منهما
زوجته ) * في الأول * ( وبالعكس ) * في الثاني ، والكل مع وضوحه منصوص عليه
في مرسلة جميل بن صالح عن الصادق ( عليه السلام ) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة
فأدخلت امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق
بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته
حتى تنقضي العدة ، فإن انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح
الأول . قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق
على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فإن مات الرجلان وهما في العدة ، قال :
ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى لهما وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة
الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) . وهي تتضمن بتنصيف المهر بالموت
قبل الدخول من أيهما كان . ولم يقل به أحد إلا الصدوق ( 2 ) على ما حكي عنه ، ولذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 396 ب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
( 2 ) المقنع : ص 105 .