الوطء الصحيح لا يخلو عن المهر ، فإن كان هو المدلس تبع به بعد العتق
* ( لا قبله ) * لأنه فسخ منها . وقال الباقر ( عليه السلام ) في هذا الخبر : فإن كان دخل بها فلها
الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ . وإن كان النكاح بدون إذن المولى
وإجازته بطل ، ولها المهر أيضا بعد الدخول ، إما المسمى أو مهر المثل .
* ( وكذا لو شرطت الحرية ) * بأحد ما عرفت من المعاني ( 1 ) [ فقالت : إنما
أزوجك نفسي بشرط كونك حرا فسكت أو قال : نعم ، فقالت : زوجتك نفسي
فقبل ] ( 2 ) ولا كذلك إن انتفى الأمران إلا على أحد وجهي الإشكال .
* ( ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك ) * لها الخيار لما عرفت ، وإن كان هو
المدلس أخذت منه معجلا من المهر بنصيب الحرية ويتبع بالباقي إذا تحرر كله ،
وإن كان المولى يوزع المهر عليهما لنصيبي الحرية والرقية وإن لم نقل بلزوم المهر
على المولى ، وكذا إن كان أجنبيا ، هذا كله مع حريتها وإلا كان الفسخ للمولى .
* ( ولو ظهر ) * الزوج * ( معتقا ) * أي إنه كان حين النكاح معتقا ، أو ظهر الرق
معتقا أي ظهر حين أعتق أنه كان حين النكاح مملوكا * ( فلا خيار ) * أما على
الأول فظاهر ، وأما على الثاني فلزوال سبب الخيار مع احتماله ، لظهور خلاف
الشرط .
* ( ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل ) * في
المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وغيرها : * ( كان له
الفسخ ، والوجه ) * وفاقا للمحقق ( 8 ) * ( ذلك مع الشرط ) * في العقد ، لأن :
المؤمنين عند شروطهم ( 9 ) * ( لا مع الإطلاق ) * في العقد وإن شرط قبله للأصل
والاحتياط ، وعليه يحمل إطلاقهم .
هامش
( 1 ) هذه العبارة لم ترد في المطبوع .
( 2 ) ما بين المعقوفين ليس في ن .
( 3 ) المقنعة : ص 519 .
( 4 ) النهاية : ج 2 ص 357 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 237 .
( 6 ) الوسيلة : ص 311 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 614 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 322 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ح 1503 .