تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الوطء الصحيح لا يخلو عن المهر ، فإن كان هو المدلس تبع به بعد العتق * ( لا قبله ) * لأنه فسخ منها . وقال الباقر ( عليه السلام ) في هذا الخبر : فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ . وإن كان النكاح بدون إذن المولى وإجازته بطل ، ولها المهر أيضا بعد الدخول ، إما المسمى أو مهر المثل . * ( وكذا لو شرطت الحرية ) * بأحد ما عرفت من المعاني ( 1 ) [ فقالت : إنما أزوجك نفسي بشرط كونك حرا فسكت أو قال : نعم ، فقالت : زوجتك نفسي فقبل ] ( 2 ) ولا كذلك إن انتفى الأمران إلا على أحد وجهي الإشكال . * ( ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك ) * لها الخيار لما عرفت ، وإن كان هو المدلس أخذت منه معجلا من المهر بنصيب الحرية ويتبع بالباقي إذا تحرر كله ، وإن كان المولى يوزع المهر عليهما لنصيبي الحرية والرقية وإن لم نقل بلزوم المهر على المولى ، وكذا إن كان أجنبيا ، هذا كله مع حريتها وإلا كان الفسخ للمولى . * ( ولو ظهر ) * الزوج * ( معتقا ) * أي إنه كان حين النكاح معتقا ، أو ظهر الرق معتقا أي ظهر حين أعتق أنه كان حين النكاح مملوكا * ( فلا خيار ) * أما على الأول فظاهر ، وأما على الثاني فلزوال سبب الخيار مع احتماله ، لظهور خلاف الشرط . * ( ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل ) * في المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وغيرها : * ( كان له الفسخ ، والوجه ) * وفاقا للمحقق ( 8 ) * ( ذلك مع الشرط ) * في العقد ، لأن : المؤمنين عند شروطهم ( 9 ) * ( لا مع الإطلاق ) * في العقد وإن شرط قبله للأصل والاحتياط ، وعليه يحمل إطلاقهم .
هامش
( 1 ) هذه العبارة لم ترد في المطبوع . ( 2 ) ما بين المعقوفين ليس في ن . ( 3 ) المقنعة : ص 519 . ( 4 ) النهاية : ج 2 ص 357 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 237 . ( 6 ) الوسيلة : ص 311 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 614 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 322 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ح 1503 .