* ( ولا مهر قبل الدخول ) * لأن الفسخ بسبب منها * ( وبعده يرجع ) * به
* ( على المدلس ، أبا كان أو غيره . ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما
دفعه ) * إليها * ( منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، ولو خرجت بنت
معتقة فإشكال ) * من دخولها في المهيرة عرفا مع الأصل والاحتياط .
ومن تبادر الحرة بالأصالة ، وهو ضعيف . والأولى أن يحمل على ظهور أنها
كانت أمها أمة حين ولدت ثم أعتقت ، فإن الإشكال فيها أظهر ، من صدق أنها الآن
مهيرة .
ومن أنها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة . والظاهر أن العبرة بذلك حين
الولادة .
* ( و ) * لا إشكال في أنه * ( لو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت
مهيرة فرق بينهما ، ولها مهر المثل ) * إن وطأها وهي جاهلة * ( ويرجع به على
السابق ) * إن جهل الحال * ( ويدخل على زوجته ) * وعن محمد بن مسلم في
الحسن سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة
دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له من أمة ، قال : ترد على أبيها وترد إليه
امرأته ويكون مهرها على أبيها ( 1 ) . والضمير في مهرها للبنت من الأمة .
* ( وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته ) * فوطأها فرق
بينهما ورجع بالمهر على من دلس عليه * ( سواء كانت أعلى ) * من زوجته * ( أو
أدون ) * أو مساوية .
* ( ولو دخل ) * بها * ( مع العلم ) * بأنها غير زوجته * ( لم يرجع ) * بالمهر
* ( على أحد ) * لعدم التدليس .
* ( ولو شرط البكارة ) * فظهرت ثيبا * ( فإن ثبت سبق الثيوبة ) * على العقد
* ( فالأقرب أن له الفسخ ) * عملا بقضية الشرط ، خلافا لظاهر الأكثر وصريح
بعض بناء على الأصل والاحتياط ، وأن الثيوبة ليست من العيوب . * ( ويدفع ) *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 603 ب 8 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .