تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
* ( ولا مهر قبل الدخول ) * لأن الفسخ بسبب منها * ( وبعده يرجع ) * به * ( على المدلس ، أبا كان أو غيره . ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه ) * إليها * ( منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، ولو خرجت بنت معتقة فإشكال ) * من دخولها في المهيرة عرفا مع الأصل والاحتياط . ومن تبادر الحرة بالأصالة ، وهو ضعيف . والأولى أن يحمل على ظهور أنها كانت أمها أمة حين ولدت ثم أعتقت ، فإن الإشكال فيها أظهر ، من صدق أنها الآن مهيرة . ومن أنها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة . والظاهر أن العبرة بذلك حين الولادة . * ( و ) * لا إشكال في أنه * ( لو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق بينهما ، ولها مهر المثل ) * إن وطأها وهي جاهلة * ( ويرجع به على السابق ) * إن جهل الحال * ( ويدخل على زوجته ) * وعن محمد بن مسلم في الحسن سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له من أمة ، قال : ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها ( 1 ) . والضمير في مهرها للبنت من الأمة . * ( وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته ) * فوطأها فرق بينهما ورجع بالمهر على من دلس عليه * ( سواء كانت أعلى ) * من زوجته * ( أو أدون ) * أو مساوية . * ( ولو دخل ) * بها * ( مع العلم ) * بأنها غير زوجته * ( لم يرجع ) * بالمهر * ( على أحد ) * لعدم التدليس . * ( ولو شرط البكارة ) * فظهرت ثيبا * ( فإن ثبت سبق الثيوبة ) * على العقد * ( فالأقرب أن له الفسخ ) * عملا بقضية الشرط ، خلافا لظاهر الأكثر وصريح بعض بناء على الأصل والاحتياط ، وأن الثيوبة ليست من العيوب . * ( ويدفع ) *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 603 ب 8 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .