للأصل ، والاحتياط ، وتعليقه في النص والفتوى على التدليس ، وهو منتف ، وتقدم
استشكاله فيه آنفا .
نعم إن كان ممن لا يجوز له نكاح الأمة وظهر بطلانه ، فمع الدخول يرجع بما
غرمه على من غره مولاها أو غيره ، وإن كانت هي الغارة تبعت به بعد العتق .
ويحتمل عدم الرجوع لانتفاء الغرور ، إلا إذا علم بكونه ممن لا يحل له الأمة ،
لأن وجوب الفحص عن حال الزوج وحلية الأمة له وعدمها على المزوج غير
معلوم ، وإنما التقصير مستند إلى الزوج ، كما لو زاوج رجل بين من ظهر كونهما
محرمين ، وإن وقع التزويج بغير إذن المولى فالغرور معلوم ، والرجوع يتبعه .
* ( ويثبت الخيار ) * بالتدليس * ( مع رقية بعضها ) * قطعا * ( و ) * لكن إنما
* ( يرجع ) * على الغار * ( بنصيبه ) * أي نصيب البعض الذي هو رق * ( من المهر ) *
والنفقة وقيمة الولد * ( خاصة ) * لا بكله ، فإن التدليس إنما وقع بالنسبة إلى ذلك
البعض لصدق الخبر بالحرية بالنسبة إلى الباقي مع الأصل والاحتياط .
ويحتمل قويا الرجوع بالكل ، إلا ما استثني من أقل المهر ، أو مهر المثل إن
رجع عليها ، لأن الرجوع لا به لم يسلم له ما يريده من النكاح .
وعلى الأول * ( فإن كانت هي المدلسة رجع ) * عليها * ( بنصفه ) * أي نصف
نصيب الرقية * ( معجلا ) * طرية نصفها ، وإن كان الرجوع لرقية النصف الآخر
* ( وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع ) * لرقية النصف الآخر .
* ( ولو تزوجته على أنه حر ) * بوصفه بالحرية * ( فبان عبدا فلها الفسخ
وإن كان بعد الدخول ) * عملا بمقتضى الشرط والخبر ، ولصحيح محمد بن مسلم
سأل الباقر ( عليه السلام ) عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت أنه مملوك ،
قال : هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه ، وإن شاءت فلا ( 1 ) . [ ويأتي على ما مر
من المبسوط العدم لما مر ، فيختص الخبر بالشرط ] ( 2 ) . * ( ولها المهر بعده ) * لأن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 605 ب 11 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 2 ) ما بين المعقوفين ليس في ن .