تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
* ( ولو كان [ قد ] دفعه إليها وتلف ، احتمل تضمين السيد ) * تمامه ، أو ما عدا مهر المثل ، أو أقل ما يتمول * ( لغروره ، وضعف المباشرة ) * للإتلاف ، لكون المباشر أمة ، فالتسبيب من المولى أقوى . * ( و ) * احتمل * ( الرجوع في كسبها ) * إن كانت كاسبة ، جمعا بين قضيتي الغرور والمباشرة ، وإن لم تكن كاسبة احتمل الرجوع عليه وعليها بعد العتق . * ( و ) * احتمل * ( التبعية بعد العتق ) * وإن كانت كاسبة ، لأنها المباشرة للإتلاف ، وعدم استلزام تزويج المولى لها الإذن في قبض المهر ، أما لو صرح بالإذن في القبض فلا إشكال في تضمينه ، وإن دلسها أجنبي رجع عليه بما غرمه ، وإن دفعه إليها فأتلفته رجع عليه بعوض المهرين إن حكمنا بالرجوع على السيد إن كان المدلس . * ( ولو لم يشترط الحرية ) * في العقد * ( بل تزوجها على أنها حرة ) * بالإخبار به قبل العقد * ( فظهرت أمة فكما تقدم ) * من شرط الحرية في الخيار والرجوع ، لحصول التدليس عرفا ، وعموم الخبر ، خلافا للمبسوط ( 1 ) للأصل ، والاحتياط ، ومنع عموم الخبر ، للنص فيه على التدليس ، والكلام في أنه لا تدليس إلا مع الشرط . * ( ولو تزوج ) * بها * ( لا على ) * ادعائها * ( أنها حرة ولا شرطها ) * أي ولم يشترط عليها الحرية على أن يكون شرطا ماضيا ، أو ولا على اشتراطها أي الحرية . ثم الظاهر أنه بمعنى شرطها في العقد وما قبله بمعنى الإخبار بلا شرط ، والأولى حينئذ تقديمه عليه ، فالأولى أن يفسر الأول بالإخبار ( 2 ) بالحرية في العقد أو قبله ، والثاني باشتراطه فيه أو قبله من غير أن يتضمن الإخبار . وبالجملة إذا تزوجها مطلقا وإن زعم أنها حرة * ( فلا خيار ) * له إذا بانت أمة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 254 . ( 2 ) العبارة في ن : فالأولى أن التفسير الأول بوصفها .