* ( ولو كان [ قد ] دفعه إليها وتلف ، احتمل تضمين السيد ) * تمامه ، أو ما
عدا مهر المثل ، أو أقل ما يتمول * ( لغروره ، وضعف المباشرة ) * للإتلاف ، لكون
المباشر أمة ، فالتسبيب من المولى أقوى .
* ( و ) * احتمل * ( الرجوع في كسبها ) * إن كانت كاسبة ، جمعا بين قضيتي
الغرور والمباشرة ، وإن لم تكن كاسبة احتمل الرجوع عليه وعليها بعد العتق .
* ( و ) * احتمل * ( التبعية بعد العتق ) * وإن كانت كاسبة ، لأنها المباشرة
للإتلاف ، وعدم استلزام تزويج المولى لها الإذن في قبض المهر ، أما لو صرح
بالإذن في القبض فلا إشكال في تضمينه ، وإن دلسها أجنبي رجع عليه بما غرمه ،
وإن دفعه إليها فأتلفته رجع عليه بعوض المهرين إن حكمنا بالرجوع على السيد
إن كان المدلس .
* ( ولو لم يشترط الحرية ) * في العقد * ( بل تزوجها على أنها حرة ) *
بالإخبار به قبل العقد * ( فظهرت أمة فكما تقدم ) * من شرط الحرية في الخيار
والرجوع ، لحصول التدليس عرفا ، وعموم الخبر ، خلافا للمبسوط ( 1 ) للأصل ،
والاحتياط ، ومنع عموم الخبر ، للنص فيه على التدليس ، والكلام في أنه لا تدليس
إلا مع الشرط .
* ( ولو تزوج ) * بها * ( لا على ) * ادعائها * ( أنها حرة ولا شرطها ) * أي
ولم يشترط عليها الحرية على أن يكون شرطا ماضيا ، أو ولا على اشتراطها أي
الحرية . ثم الظاهر أنه بمعنى شرطها في العقد وما قبله بمعنى الإخبار بلا شرط ،
والأولى حينئذ تقديمه عليه ، فالأولى أن يفسر الأول بالإخبار ( 2 ) بالحرية في العقد
أو قبله ، والثاني باشتراطه فيه أو قبله من غير أن يتضمن الإخبار .
وبالجملة إذا تزوجها مطلقا وإن زعم أنها حرة * ( فلا خيار ) * له إذا بانت أمة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 254 .
( 2 ) العبارة في ن : فالأولى أن التفسير الأول بوصفها .