تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ذلك فائدة الاشتراط * ( وإن دخل ) * بها ، فإن التصرف لا يسقط خيار الشرط . * ( فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ ) * عليه ، لأنه بسبب منها . * ( و ) * إن فسخ * ( بعده ) * كان عليه * ( المسمى ) * في قول ومهر المثل في آخر كما عرفت سابقا * ( للمولى ) * لأنه من كسب أمته ، * ( وقيل ) * في المقنع ( 1 ) والنهاية ( 2 ) وغيرهما كما عرفت : عليه * ( العشر ) * إن كانت بكرا * ( أو نصفه ) * إن كانت ثيبا لما سمعت من صحيح الوليد بن صبيح ( 3 ) . * ( ويرجع بما غرمه ) * من المهر وقيمة الولد والنفقة إن كان النكاح فاسدا قطعا ، وإلا ففي وجه * ( على المدلس فإن كان ) * المدلس * ( هي ) * أي إياها من وضع المرفوع موضع المنصوب * ( تبعت بعد العتق ) * لتعلقه بذمتها . * ( ولو كان قد دفعه إليها ) * كلا أو بعضا * ( استعاد ) * منها * ( ما وجده وتبعها بما بقي ) * مع ما غرمه للمولى . * ( ولو كان ) * المدلس * ( مولاها ، فإن تلفظ بما يقتضي العتق ) * انشاء أو إخبارا * ( حكم عليه بحريتها وصح العقد ) * أي لزم إن كان بإذنها أو إجازتها * ( وكان المهر للأمة ، وإلا ) * كأن قال : زوجتكها بشرط كونها حرة ، أو على أن تكون حرة ، أو قدم الزوج القبول وتلفظ بالشرط ( 4 ) ولم يتلفظ المولى به ، بل اقتصر على نحو زوجتكها * ( فهي على الرق ) * خلافا لظاهر المبسوط ( 5 ) . * ( ولا شئ له ) * لتدليسه * ( ولا لها ) * لأنها أمة * ( على الزوج إذا فسخ ) * . * ( وإن كان بعد الدخول ) * كذا أطلق معظم الأصحاب ، لعموم أدلة الرجوع على المدلس . * ( والأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى ) * لأن البضع مما له عوض ، ولم يبحه المولى له مجانا ، وعلى ما عرفته من قول أبي علي : له مهر مثلها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 104 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 342 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد ح 1 . ( 4 ) العبارة في ن : أو قدم الزوج الشرط . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 254 . ( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 206 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 385 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي