ذلك فائدة الاشتراط * ( وإن دخل ) * بها ، فإن التصرف لا يسقط خيار الشرط .
* ( فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ ) * عليه ، لأنه بسبب منها . * ( و ) * إن
فسخ * ( بعده ) * كان عليه * ( المسمى ) * في قول ومهر المثل في آخر كما عرفت
سابقا * ( للمولى ) * لأنه من كسب أمته ، * ( وقيل ) * في المقنع ( 1 ) والنهاية ( 2 )
وغيرهما كما عرفت : عليه * ( العشر ) * إن كانت بكرا * ( أو نصفه ) * إن كانت ثيبا
لما سمعت من صحيح الوليد بن صبيح ( 3 ) . * ( ويرجع بما غرمه ) * من المهر وقيمة
الولد والنفقة إن كان النكاح فاسدا قطعا ، وإلا ففي وجه * ( على المدلس فإن
كان ) * المدلس * ( هي ) * أي إياها من وضع المرفوع موضع المنصوب * ( تبعت
بعد العتق ) * لتعلقه بذمتها . * ( ولو كان قد دفعه إليها ) * كلا أو بعضا * ( استعاد ) *
منها * ( ما وجده وتبعها بما بقي ) * مع ما غرمه للمولى .
* ( ولو كان ) * المدلس * ( مولاها ، فإن تلفظ بما يقتضي العتق ) * انشاء أو
إخبارا * ( حكم عليه بحريتها وصح العقد ) * أي لزم إن كان بإذنها أو إجازتها
* ( وكان المهر للأمة ، وإلا ) * كأن قال : زوجتكها بشرط كونها حرة ، أو على أن
تكون حرة ، أو قدم الزوج القبول وتلفظ بالشرط ( 4 ) ولم يتلفظ المولى به ، بل اقتصر
على نحو زوجتكها * ( فهي على الرق ) * خلافا لظاهر المبسوط ( 5 ) . * ( ولا شئ
له ) * لتدليسه * ( ولا لها ) * لأنها أمة * ( على الزوج إذا فسخ ) * . * ( وإن كان بعد
الدخول ) * كذا أطلق معظم الأصحاب ، لعموم أدلة الرجوع على المدلس .
* ( والأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى ) * لأن البضع
مما له عوض ، ولم يبحه المولى له مجانا ، وعلى ما عرفته من قول أبي علي : له مهر
مثلها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 104 .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 342 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد ح 1 .
( 4 ) العبارة في ن : أو قدم الزوج الشرط .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 254 .
( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 206 .