العقد والمتعاقدين ، فالتفريط ممن قبل قوله ، ومن حصول الغرور بإخباره ، وهو
التدليس * ( بالصحة ) * من العيوب * ( أو الكمالية ) * في صفة أو صفات يشترطانها
* ( عقيب الاستعلام أو بدونه ) * وإن كان عقيب الاستعلام أظهر .
والمراد بالأخبار ما يعمه على سبيل الاشتراط وغيره لما سيظهر ، وأطلق هنا
تعويلا على ما سيظهر .
* ( وهل يتحقق ) * التدليس * ( لو زوجت نفسها أو زوجها ) * الولي
* ( مطلقا ؟ إشكال ) * من عدم الإخبار ، ومن انصراف الإطلاق إلى السالم الكامل ،
وإطلاق قوله ( عليه السلام ) في خبر رفاعة : وإن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر
عليه لأنه دلسها ( 1 ) . وهو عندي ضعيف مخالف للأصول ، خصوصا في الكمال ، ولا
سيما في النسب ونحوه . ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه من
عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا ، ومثله الكلام
فيما لو زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا .
* ( ولا يتحقق ) * التدليس * ( بالإخبار ) * بأحدهما * ( لا للتزويج ) * فإنه
يتسامح فيه بما لا يتسامح به في العقد ، خصوصا مع العلم بأحكام التدليس ، ولأن
العبرة بالتدليس في النكاح ، وليس منه في شئ .
* ( أو ) * بالإخبار * ( له ) * أي التزويج * ( لغير الزوج ) * أو وليه ، فإنه ليس من
التدليس عليه في شئ ، وإذا عرفت حقيقة التدليس فأسمع أحكامه .
* ( فلو شرط الحرية ) * في العقد ( 2 ) * ( فظهرت أمة ) * صح العقد إن كان بإذن
المولى ( 3 ) أو إجازته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة للأصل بلا معارض ،
خلافا للشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وعلى الصحة * ( فله الفسخ ) * قطعا ، فإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .
( 2 ) في المطبوع زيادة : قبله لا في متنه كما ظن فإنه يبطله .
( 3 ) في المطبوع بدل " المولى " : الولي .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 352 المسألة 132 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 254 .