تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
العقد والمتعاقدين ، فالتفريط ممن قبل قوله ، ومن حصول الغرور بإخباره ، وهو التدليس * ( بالصحة ) * من العيوب * ( أو الكمالية ) * في صفة أو صفات يشترطانها * ( عقيب الاستعلام أو بدونه ) * وإن كان عقيب الاستعلام أظهر . والمراد بالأخبار ما يعمه على سبيل الاشتراط وغيره لما سيظهر ، وأطلق هنا تعويلا على ما سيظهر . * ( وهل يتحقق ) * التدليس * ( لو زوجت نفسها أو زوجها ) * الولي * ( مطلقا ؟ إشكال ) * من عدم الإخبار ، ومن انصراف الإطلاق إلى السالم الكامل ، وإطلاق قوله ( عليه السلام ) في خبر رفاعة : وإن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ( 1 ) . وهو عندي ضعيف مخالف للأصول ، خصوصا في الكمال ، ولا سيما في النسب ونحوه . ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا ، ومثله الكلام فيما لو زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا . * ( ولا يتحقق ) * التدليس * ( بالإخبار ) * بأحدهما * ( لا للتزويج ) * فإنه يتسامح فيه بما لا يتسامح به في العقد ، خصوصا مع العلم بأحكام التدليس ، ولأن العبرة بالتدليس في النكاح ، وليس منه في شئ . * ( أو ) * بالإخبار * ( له ) * أي التزويج * ( لغير الزوج ) * أو وليه ، فإنه ليس من التدليس عليه في شئ ، وإذا عرفت حقيقة التدليس فأسمع أحكامه . * ( فلو شرط الحرية ) * في العقد ( 2 ) * ( فظهرت أمة ) * صح العقد إن كان بإذن المولى ( 3 ) أو إجازته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة للأصل بلا معارض ، خلافا للشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وعلى الصحة * ( فله الفسخ ) * قطعا ، فإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 . ( 2 ) في المطبوع زيادة : قبله لا في متنه كما ظن فإنه يبطله . ( 3 ) في المطبوع بدل " المولى " : الولي . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 352 المسألة 132 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 254 .