تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ويحتمل العدم ، لأنه منوط بالشهوة فهو كالطلاق . ويحتمل الفرق بين العيب السابق والمتجدد ، لتزلزل العقد في الأول دون الثاني . ويحتمل الفرق بين البالغة الرشيدة وغيرها لما أن لها الشهوة والكمال ، وله الاعتراض عليها ابتداء لا استدامة ، ولذا له الاعتراض عليها إن أرادت التزويج بعبد ، وليس له فسخ نكاحها إن كانت أمة فأعتقت . * ( وإذا ( 1 ) اختار ) * الولي * ( الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ ) * لكون الخيار له ، فإذا صار أهلا له ثبت له لعموم أدلته .
* ( الفصل الثالث في التدليس ) * بالسلامة من العيوب ، أو بالكمال المشروط في العقد ، لكن لا حكم للتدليس بالسلامة إلا ما علم من أحكام العيوب ، فاقتصر في الفصل على ذكر أحكام التدليس بالكمال . * ( ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولي الزوج ) * ولعله لم يذكر الزوج ، لأنه إن كان التدليس بالصحة لم يظهر لتدليسه أثر ، فإن الفسخ يثبت لها بالعيب ولا رجوع لها على أحد بالغرور . وإن كان بالكمال فالمقطوع به من التدليس هو التدليس بالحرية ، والمقطوع بظهور أثره إنما هو تدليس المولى ، فإنه إن نكح بغير إذنه أو إجازته في خصوص العقد المشتمل على اشتراط الحرية احتمل البطلان من أصله ، فلا فسخ للتدليس . وأما التدليس بالنسب أو الحرفة أو البياض أو الجمال ونحوها فلا قطع بثبوت الخيار به ، والولي شامل للوكيل لأنه عاقد ( 2 ) . * ( أو السفير بينهما ) * من غير وكالة * ( على إشكال ) * من كونه أجنبيا عن
هامش
( 1 ) في قواعد الأحكام : لو . ( 2 ) في المطبوع بدل " لأنه عاقد " : والعاقد .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 383 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي