ويحتمل العدم ، لأنه منوط بالشهوة فهو كالطلاق .
ويحتمل الفرق بين العيب السابق والمتجدد ، لتزلزل العقد في الأول دون
الثاني .
ويحتمل الفرق بين البالغة الرشيدة وغيرها لما أن لها الشهوة والكمال ، وله
الاعتراض عليها ابتداء لا استدامة ، ولذا له الاعتراض عليها إن أرادت التزويج
بعبد ، وليس له فسخ نكاحها إن كانت أمة فأعتقت .
* ( وإذا ( 1 ) اختار ) * الولي * ( الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد
كماله في الفسخ ) * لكون الخيار له ، فإذا صار أهلا له ثبت له لعموم أدلته .
* ( الفصل الثالث في التدليس ) *
بالسلامة من العيوب ، أو بالكمال المشروط في العقد ، لكن لا حكم للتدليس
بالسلامة إلا ما علم من أحكام العيوب ، فاقتصر في الفصل على ذكر أحكام
التدليس بالكمال .
* ( ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولي الزوج ) * ولعله لم يذكر
الزوج ، لأنه إن كان التدليس بالصحة لم يظهر لتدليسه أثر ، فإن الفسخ يثبت لها
بالعيب ولا رجوع لها على أحد بالغرور .
وإن كان بالكمال فالمقطوع به من التدليس هو التدليس بالحرية ، والمقطوع
بظهور أثره إنما هو تدليس المولى ، فإنه إن نكح بغير إذنه أو إجازته في خصوص
العقد المشتمل على اشتراط الحرية احتمل البطلان من أصله ، فلا فسخ للتدليس .
وأما التدليس بالنسب أو الحرفة أو البياض أو الجمال ونحوها فلا قطع بثبوت
الخيار به ، والولي شامل للوكيل لأنه عاقد ( 2 ) .
* ( أو السفير بينهما ) * من غير وكالة * ( على إشكال ) * من كونه أجنبيا عن
هامش
( 1 ) في قواعد الأحكام : لو .
( 2 ) في المطبوع بدل " لأنه عاقد " : والعاقد .