ويحتمل العدم كما اختاره في التحرير ( 1 ) وفاقا للجامع ( 2 ) لأن الرضا بالشئ رضا
بما يتولد منه ، ولأنه عيب واحد وقد حصل الرضا به ، وضعفه ظاهر .
* ( ولو حصل ) * البرص * ( في غيره ) * أي غير محل البرص السابق * ( ثبت
الخيار قطعا ) * لظهور المغايرة ، وربما يظهر من المبسوط ( 3 ) التوقف فيه ، لأن
اتفاق الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره ، ولا إشكال في ثبوت الخيار مع
اختلاف الجنس .
* ( ويسقط حكم العنة بتغييب ( 4 ) الحشفة ) * في الفرج بحيث يشتمل عليها
شفراه اتفاقا ، فإنه أقل وطء معتبر شرعا مستوجب لسائر أحكامه . وأما إن لم
يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا . ففي الاعتبار وجهان للشافعية ، أظهرهما
الاعتبار ، لحصول التقاء الختانين ، فإن المشهور في معناه التحاذي ، ولتحقق
الإيلاج الذي لا يقدر عليه العنين ، وكون الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من
خرقة ونحوها .
* ( و ) * بتغييب * ( مقطوعها ) * أي الذكر المقطوع الحشفة ، أو الشخص
لمقطوعها على تقدير التغييب لا بالعطف ، أو على العطف على الفاعل المحذوف
للتغييب * ( بقدرها ) * على ما قواه الشيخ ( 5 ) ، لاعتبار قدرها مع وجودها ، فكذا مع
عدمها .
وفيه وجه باعتبار غيوبة الجميع ، إذ مع وجود الحشفة يكون للوطء المعتبر
حد يرجع إليه ، ولا كذلك مع القطع ، فلا يقطع بحصول المعتبر منه ، إلا بتغييب
الجميع ، وتردد في التحرير ( 6 ) .
* ( و ) * يسقط * ( بالوطء في ) * حال حرمته من نحو * ( الحيض والنفاس
والإحرام ) * بلا خلاف كما في المبسوط ( 7 ) ، لحصول الوطء الناقض للعنة وإن كان
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 29 س 22 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 463 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 253 .
( 4 ) في قواعد الأحكام : بتغيب .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 264 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 30 س 6 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 264 .