حصول الغرض منه بالطلاق ، وقد يقال له : الفسخ في الرجعية لبقاء العلقة ، وإفادته
تعجيل البينونة ، فتحل الخامسة وأختها ، وينقطع الإرث ونفقة العدة .
* ( ولا ) * له الفسخ * ( بعد الرجعة مع العلم ) * بالعيب وحكمه * ( قبلها ) * فإن
الرجعة رضى بالنكاح ، وأما إذا لم يعلم إلا بعد الرجعة فلا إشكال في جوازه * ( وإذا
فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة ) * لوجوبها لكل وطئ صحيح * ( ولا
نفقة فيها ) * للبينونة * ( إلا مع الحمل ) * إن قلنا بأن نفقة الحامل لحملها ، * ( وعلى
الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب ) * وأمكن في حقه عادة ، لخفاء العيب ،
أو عدم المحرمية ، أو المشاهدة ، أو أراد الرجوع عليه بالمهر وغيره للغرور .
* ( فإن فقدها فله ) * على الولي * ( اليمين ، فإذا حلف ) * سقط عنه الدعوى ،
و * ( رجع الزوج على المرأة ، لأنها غرت ) * الزوج * ( حيث لم تعلم الولي ) *
بما فيها من العيب .
* ( فإن ادعت ) * على الولي * ( إعلامه حلف ) * إن لم يكن لها بينة ، ولا يكفي
اليمين الأولى ، لأنها لمدع آخر ، فإن نكل أو رد اليمين حلفت وثبت الرجوع عليه
بحسب هذه الدعوى .
ويحتمل أن لا تحلف لاستلزامه إبطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم بالرجوع ،
وأن يبتنى على أن اليمين المردودة كالإقرار فتحلف ، لسماع إقرار المنكر بعد
الانكار والحلف ، أو كالبينة فلا تحلف ، إذ لا تسمع البينة بعد حلف المنكر ( 1 ) ، وفي
التحرير : الرجوع على الولي الذي يجوز له النظر إليها مع العلم للتغرير وبدونه
للتفريط بترك الاستعلام ( 2 ) .
* ( ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل ) * من العيب * ( بين العقد والوطء ) * أو
المتأخر عنه * ( فرضي ببرص سابق ) * على العقد * ( ثم اتسع ) * بعده * ( في ذلك
العضو فالأقرب ثبوت الخيار ) * بالزيادة ، لأنها عيب لم يحصل منه الرضا به .
هامش
( 1 ) في ن زيادة : في وجه .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 29 س 12 .