تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وقصر التأجيل أبو علي على ما حدث بعد العقد ، وأجاز لها الفسخ في الحال فيما كان قبله ( 1 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر غياث الضبي : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ( 2 ) . وخبر أبي الصباح سأله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 3 ) . وهما مع الضعف مطلقان ، لا بد من حملهما على التفصيل في الأخبار الأولة . وفي المختلف : إن العلم إنما يحصل بالتأجيل سنة ( 4 ) . * ( ولها نصف المهر ) * أو كله كما عرفت . * ( ولو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل ) * كما هو صريح المهذب ( 5 ) وظاهر أبي علي ( 6 ) * ( أمكن ، لوجوب التحرز من الضرر ) * المخوف ، وضرر العدوي هنا مخوف طبا وعادة وشرعا * ( فإنه ( عليه السلام ) قال : فر من المجذوم فرارك من الأسد ) * ( 7 ) وهي أولى باثبات الخيار منه ، فإن بيده الطلاق ، ولعموم قول الصادق ( عليه السلام ) : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 8 ) . وفيه منع ظاهر . وكلام ابني البراج ( 9 ) والجنيد ( 10 ) يعم الجذام والبرص جميعا ، ومال إليه فيهما في المختلف ( 11 ) ، ولعله إنما اقتصر هنا على الجذام ، لعدم العلم بالأعداء في البرص ، ولكن في الخصال عن درست عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمسة
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 196 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 197 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 231 . ( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 184 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 274 ب 49 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 17 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 597 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 5 . ( 9 ) المهذب : ج 2 ص 231 . ( 10 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 184 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 185 .