تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وعلى حكم الثيب - مع الاجماع ، كما ادعى في الخلاف ( 1 ) - قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمرها أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه ، وإلا أمره بطلاقها ( 2 ) . وفي مرسل عبد الله بن الفضل الهاشمي : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت ، وإلا صدقت وكذب ( 3 ) . والخبران ضعيفان . نعم إن رضي الزوجان بذلك فلا بأس بالعمل بهما إذا ظهرت قرينة للوطء دون العكس ، فإن غايته أن لا يكون قد وطأها ، ولا يلزم منه الحكم بالتعنين . وخبر أبي حمزة وإن صح لكن لا يلزم من زوال البكارة الحكم بالوطء ، لجواز زوالها بغيره ، ولا ببقائها الحكم بالتعنين ، وإن ادعى وطأها فإن غايته الكذب في خصوص ذلك دون السلامة من العنانة . وأما إن ادعى عود البكارة فلا يسمع ، لأنه خلاف الأصل والظاهر ، إلا أن يحلف بعد أن نكلت . * ( وإذا ثبتت العنة وصبرت لزم العقد ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو غيرها ) * في السنة * ( فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ) * كما قطع به أكثر الأصحاب ، ورواه أبو حمزة ( 4 ) ومحمد ابن مسلم ( 5 ) في الصحيح وأبو البختري ( 6 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ، وإن اقتصر في خبري أبي حمزة وأبي البختري على إصابتها ، فإنه لا خلاف في انتفاء التعنين بإصابة أي كانت . والسر في التأجيل أن العجز قد يكون لحر فيتربص به إلى الشتاء ، أو برد فيتربص به إلى الصيف ، أو رطوبة فيتربص به إلى الخريف ، أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 357 المسألة 140 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 614 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 612 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 9 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 377 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي