* ( ولو وطأ الخصي فلها المهر كملا ) * للوطء * ( والفسخ ) * للخصاء وقد
مضى القول بنفيه . ومما يؤكد الحكمين خبر ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن
أعين فقلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، قال :
يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها ( 1 ) . وخبر سماعة عن
الصادق ( عليه السلام ) : إن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما ، وتأخذ المرأة
صداقها ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ( 2 ) .
* ( و ) * إذا اختلفا كان * ( القول قول منكر العيب ) * لأصالة عدمه ، وعدم
الخيار ، واستقرار العقد * ( مع يمينه وعدم البينة ) * وعدم كونه ظاهرا يسهل
الاطلاع عليه .
* ( ولا تثبت العنة إلا بإقراره أو البينة على إقراره ) * لا عليها ، فإنها مما لا
يطلع عليه غيره ، إلا الزوجة ونحوها . * ( أو نكوله ) * عن اليمين . * ( إما مع يمين
المرأة ) * على الثبوت * ( أو مطلقا على خلاف ) * يأتي في القضاء في الحكم
بمجرد النكول ، أو مع يمين المدعي ، والفرق بينها وبين البينة حيث يسمع قولها مع
يمينها في الإثبات ، ولا تسمع البينة بثبوتها ، أن لها من الاختصاص به ما يوجب
لها العلم بحاله عادة ، بخلاف غيرها . والإشكال على القول بأن يمين المدعي
بمنزلة البينة من أنه يوجب عدم اعتبار يمينها ، لعدم سماع البينة على نفس العنة
ظاهر الاندفاع ، فإنها هنا كالبينة المسموعة .
* ( فلو ادعت العنة من دون الثلاثة ) * أي الإقرار أو البينة أو النكول
* ( حلف ) * الزوج واستمر النكاح .
* ( وقيل ) * في المقنع ( 3 ) ورسالة علي بن بابويه لابنه ( 4 ) والجامع ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق ح 2 .
( 3 ) المقنع : ص 107 .
( 4 ) حكاه عنه في السرائر : ج 2 ص 615 .
( 5 ) جامع الشرائع : ص 463 .
( 6 ) الوسيلة : ص 311 .