تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
* ( ولو وطأ الخصي فلها المهر كملا ) * للوطء * ( والفسخ ) * للخصاء وقد مضى القول بنفيه . ومما يؤكد الحكمين خبر ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين فقلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها ( 1 ) . وخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : إن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما ، وتأخذ المرأة صداقها ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ( 2 ) . * ( و ) * إذا اختلفا كان * ( القول قول منكر العيب ) * لأصالة عدمه ، وعدم الخيار ، واستقرار العقد * ( مع يمينه وعدم البينة ) * وعدم كونه ظاهرا يسهل الاطلاع عليه . * ( ولا تثبت العنة إلا بإقراره أو البينة على إقراره ) * لا عليها ، فإنها مما لا يطلع عليه غيره ، إلا الزوجة ونحوها . * ( أو نكوله ) * عن اليمين . * ( إما مع يمين المرأة ) * على الثبوت * ( أو مطلقا على خلاف ) * يأتي في القضاء في الحكم بمجرد النكول ، أو مع يمين المدعي ، والفرق بينها وبين البينة حيث يسمع قولها مع يمينها في الإثبات ، ولا تسمع البينة بثبوتها ، أن لها من الاختصاص به ما يوجب لها العلم بحاله عادة ، بخلاف غيرها . والإشكال على القول بأن يمين المدعي بمنزلة البينة من أنه يوجب عدم اعتبار يمينها ، لعدم سماع البينة على نفس العنة ظاهر الاندفاع ، فإنها هنا كالبينة المسموعة . * ( فلو ادعت العنة من دون الثلاثة ) * أي الإقرار أو البينة أو النكول * ( حلف ) * الزوج واستمر النكاح . * ( وقيل ) * في المقنع ( 3 ) ورسالة علي بن بابويه لابنه ( 4 ) والجامع ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق ح 2 . ( 3 ) المقنع : ص 107 . ( 4 ) حكاه عنه في السرائر : ج 2 ص 615 . ( 5 ) جامع الشرائع : ص 463 . ( 6 ) الوسيلة : ص 311 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 375 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي