* ( إن تقلص ) * الذكر أي انضم إلى أصله بالتشنج * ( في الماء البارد فصحيح ،
وإن استرخى فعنين ) * ولا يعرف له مستند شرعي ، فلذا أنكره الأكثر .
* ( ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها ) * ولو * ( بعد ثبوت
العنة ) * ولو بإقراره * ( صدق مع اليمين ) * وإن كان في صورة المدعي ، لأنه فعله
فلا يعلم إلا منه ، كدعوى المرأة انقضاء العدة بالأقراء ، ولأنه في الحقيقة منكر
لثبوت الخيار ، وتزلزل العقد وإن كان قبل الثبوت أو الإقرار فهو منكر لأصل
التعنين . كما ينص عليه صحيح أبي حمزة أو حسنه سمع الباقر ( عليه السلام ) يقول : إذا
تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ
دخل بها فإن القول في ذلك قول الزوج ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ،
لأنها المدعية ( 1 ) .
* ( وقيل ) * في المقنع ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 ) : * ( في دعوى ) * وطء
* ( القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها ) * أي البكارة .
* ( و ) * في الخلاف ( 5 ) : أنها * ( إلا ) * تكن بكرا * ( حشي قبلها خلوقا ) * وهو
طيب من أخلاط منها الزعفران ونحوه غيره مما له لون ، وتخصيصه لتخصيصه في
النص ، * ( وأمر بوطئها ) * بحيث يؤمن من تدليسه ، بأن لا يعلم ما حشى به قبلها ،
أو يتركا في بيت خال ويربط يداه ونحو ذلك مما يؤمن معه التدليس . * ( فيصدق
مع ظهوره على العضو ) * بأن يؤمر بغسله في إناء . ويدل على حكم البكر قول
الباقر ( عليه السلام ) في تمام خبر أبي حمزة : وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل
إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنها
عذراء ، فعلى الإمام أن يؤجله سنة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 2 ) المقنع : ص 104 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 366 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 236 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 357 المسألة 140 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .