تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
* ( إن تقلص ) * الذكر أي انضم إلى أصله بالتشنج * ( في الماء البارد فصحيح ، وإن استرخى فعنين ) * ولا يعرف له مستند شرعي ، فلذا أنكره الأكثر . * ( ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها ) * ولو * ( بعد ثبوت العنة ) * ولو بإقراره * ( صدق مع اليمين ) * وإن كان في صورة المدعي ، لأنه فعله فلا يعلم إلا منه ، كدعوى المرأة انقضاء العدة بالأقراء ، ولأنه في الحقيقة منكر لثبوت الخيار ، وتزلزل العقد وإن كان قبل الثبوت أو الإقرار فهو منكر لأصل التعنين . كما ينص عليه صحيح أبي حمزة أو حسنه سمع الباقر ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الزوج ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ، لأنها المدعية ( 1 ) . * ( وقيل ) * في المقنع ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 ) : * ( في دعوى ) * وطء * ( القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها ) * أي البكارة . * ( و ) * في الخلاف ( 5 ) : أنها * ( إلا ) * تكن بكرا * ( حشي قبلها خلوقا ) * وهو طيب من أخلاط منها الزعفران ونحوه غيره مما له لون ، وتخصيصه لتخصيصه في النص ، * ( وأمر بوطئها ) * بحيث يؤمن من تدليسه ، بأن لا يعلم ما حشى به قبلها ، أو يتركا في بيت خال ويربط يداه ونحو ذلك مما يؤمن معه التدليس . * ( فيصدق مع ظهوره على العضو ) * بأن يؤمر بغسله في إناء . ويدل على حكم البكر قول الباقر ( عليه السلام ) في تمام خبر أبي حمزة : وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنها عذراء ، فعلى الإمام أن يؤجله سنة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 2 ) المقنع : ص 104 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 366 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 236 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 357 المسألة 140 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .