* ( وإلا ) * يكن مدلس بأن لم تعلم المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها
بكونه عيبا ، وكذا من زوجها من الولي أو غيره * ( فلا رجوع ، ولو كانت هي
المدلسة رجع عليها ) * للتدليس * ( إلا بما يمكن أن يكون مهرا ) * وهو أقل
ما يتمول ، لئلا يخلو البضع عن العوض وقال أبو علي : إلا بمهر مثلها ، لأنه العوض
للبضع إذا وطأ لا عن زنا ( 1 ) . ولم يتعرض لاستثناء شئ منهما جماعة ، لإطلاق
الأدلة .
* ( ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه ) * أي خاص ماله دون من
دلس عليها * ( إذا فسخت بعد الوطء ) * لاستقرار المهر عليه بالوطء ، وهو ليس
بمغرور فيلزمه المهر . ونفى ابن حمزة المهر لها إذا فسخت ، سواء كان بعد الدخول
أو قبله ( 2 ) .
* ( ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر ) * لأنه وإن كان الفسخ منه
لكنه لعيب فيها ، فهو بسبب منها ، وينص عليه نحو قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح أبي
عبيدة : وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها ( 3 ) .
* ( وكذا المرأة ) * إذا فسخت قبل الدخول وهي أولى بذلك ، لأن الفسخ منها
* ( إلا في العنة فيثبت لها النصف ) * في المشهور ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح أبي
حمزة أو حسنه : فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ، ولا عدة عليها ( 4 ) . ولعل السر
فيه تكشفها ( 5 ) لديه . وأوجب لها أبو علي تمام المهر ( 6 ) بناء على إيجابه المهر
بالخلوة ، وأطلق ابن حمزة نفي المهر إذا كانت هي الفاسخة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 206 .
( 2 ) الوسيلة : ص 312 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 5 ) في المطبوع : بكشفها .
( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 197 .
( 7 ) الوسيلة : ص 312 .