* ( وفي العنة يفتقر إليه ) * أي الحاكم ، لكنه * ( لا في الفسخ ، بل في ضرب
الأجل ، وتستقل المرأة بعده ) * أي الأجل في التسلط * ( عليه ) * .
* ( ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء ) * في المشهور اقتصارا
في خلاف الأصل على اليقين ، ولابتناء العقد على الصحة ، وجبرا لانهتاك حرمتها
بالدخول ، ولقوله ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : المرأة ترد من أربعة
أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع
عليها فلا ( 1 ) .
خلافا للمبسوط ( 2 ) فخيره مطلقا ، لإطلاق الأخبار ، ولأبي علي فخيره في
الجنون خاصة ( 3 ) .
* ( وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال ) * من عموم الأدلة ، وعدم انهتاك
حرمتها ، وأصالة تأخر الحادث ، فلا يعلم بكون العيب قبل العقد غالبا ، فلو نفيناه إذا
تجدد بعده انتفى غالبا ، وهو اختيار الشيخ ( 4 ) وابن سعيد ( 5 ) و * ( أقربه ) * العدم وفاقا
للمحقق ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) من الاحتياط ، و * ( التمسك بمقتضى العقد ) * المنعقد
صحيحا .
* ( ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل ) * به أو
بالحكم من أيهما كان ، بلا خلاف لعموم الأدلة والاستصحاب . * ( فيجب ) * عليه
* ( المهر ) * المسمى للدخول . * ( ويرجع به على المدلس إن كان ) * لأنه حكم
التدليس والأخبار به ( 8 ) بخصوصه . واستشكل بأنه إن كان حقا ثابتا بالدخول فله
الرجوع على المدلس ، ويندفع بالنص والفتوى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 252 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 2 190 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 252 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 463 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 320 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 613 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس .