تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
* ( وفي العنة يفتقر إليه ) * أي الحاكم ، لكنه * ( لا في الفسخ ، بل في ضرب الأجل ، وتستقل المرأة بعده ) * أي الأجل في التسلط * ( عليه ) * . * ( ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء ) * في المشهور اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ، ولابتناء العقد على الصحة ، وجبرا لانهتاك حرمتها بالدخول ، ولقوله ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 1 ) . خلافا للمبسوط ( 2 ) فخيره مطلقا ، لإطلاق الأخبار ، ولأبي علي فخيره في الجنون خاصة ( 3 ) . * ( وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال ) * من عموم الأدلة ، وعدم انهتاك حرمتها ، وأصالة تأخر الحادث ، فلا يعلم بكون العيب قبل العقد غالبا ، فلو نفيناه إذا تجدد بعده انتفى غالبا ، وهو اختيار الشيخ ( 4 ) وابن سعيد ( 5 ) و * ( أقربه ) * العدم وفاقا للمحقق ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) من الاحتياط ، و * ( التمسك بمقتضى العقد ) * المنعقد صحيحا . * ( ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل ) * به أو بالحكم من أيهما كان ، بلا خلاف لعموم الأدلة والاستصحاب . * ( فيجب ) * عليه * ( المهر ) * المسمى للدخول . * ( ويرجع به على المدلس إن كان ) * لأنه حكم التدليس والأخبار به ( 8 ) بخصوصه . واستشكل بأنه إن كان حقا ثابتا بالدخول فله الرجوع على المدلس ، ويندفع بالنص والفتوى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 252 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 2 190 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 252 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 463 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 320 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 613 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 373 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي