بالمهر ولا فسخ ) * فإن الأخبار إنما تدل على الرجوع به ، وكذا في النهاية ( 1 ) ، إلا
أنه أطلق الرجوع به عليه . وأطلق الصدوق ( 2 ) وأبو علي ( 3 ) الرد بالزنا وقد تقدم ،
[ مع الكلام في ظهور خلاف ما ادعاه من الانتساب والاحتراف ] ( 4 ) .
* ( الفصل الثاني في أحكام العيوب ) *
* ( خيار الفسخ على الفور ) * بالاتفاق كما يظهر من الأصحاب ، اقتصارا في
خلاف الأصل على المتيقن ، وتحرزا من الضرر اللازم من التأخير ، ولا ندافع
الضرر بالتخيير فورا ، ولأن التأخير رضى .
* ( فلو سكت صاحبه عالما ) * به وبموجبه * ( مختارا بطل خياره ، وكذا
خيار التدليس ) * بالعيب أو غيره مما شرط ، لكن إن توقف الفسخ على حكم
الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة إليه ثم طلبه منه بعد الثبوت .
* ( وليس الفسخ طلاقا ، فلا ) * يشترط بشروطه ، ولا * ( يعد في الثلث ،
ولا يطرد معه تنصيف المهر ) * إذا وقع قبل الدخول ، وإنما يثبت معه ذلك
في العنة بدليل .
* ( ولا يفتقر إلى الحاكم ) * للأصل وعموم الأخبار ( 5 ) خلافا لأبي علي ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) في وجه ، لقطع التشاجر ووقوع الاختلاف فيه والاحتياط . وهذا
حكم آخر للفسخ ليس من فروع انتفاء كونه طلاقا ، ويجوز أن يكون منها بناء
على أن المراد نفي الافتقار إليه من أيهما كان الفسخ ، والطلاق يفتقر إليه إن أجبر
عليه الزوج .
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 360 .
( 2 ) المقنع : ص 109 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 206 .
( 4 ) لم يرد في المطبوع .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس .
( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 207 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 253 .