تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بالمهر ولا فسخ ) * فإن الأخبار إنما تدل على الرجوع به ، وكذا في النهاية ( 1 ) ، إلا أنه أطلق الرجوع به عليه . وأطلق الصدوق ( 2 ) وأبو علي ( 3 ) الرد بالزنا وقد تقدم ، [ مع الكلام في ظهور خلاف ما ادعاه من الانتساب والاحتراف ] ( 4 ) .
* ( الفصل الثاني في أحكام العيوب ) * * ( خيار الفسخ على الفور ) * بالاتفاق كما يظهر من الأصحاب ، اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن ، وتحرزا من الضرر اللازم من التأخير ، ولا ندافع الضرر بالتخيير فورا ، ولأن التأخير رضى . * ( فلو سكت صاحبه عالما ) * به وبموجبه * ( مختارا بطل خياره ، وكذا خيار التدليس ) * بالعيب أو غيره مما شرط ، لكن إن توقف الفسخ على حكم الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة إليه ثم طلبه منه بعد الثبوت . * ( وليس الفسخ طلاقا ، فلا ) * يشترط بشروطه ، ولا * ( يعد في الثلث ، ولا يطرد معه تنصيف المهر ) * إذا وقع قبل الدخول ، وإنما يثبت معه ذلك في العنة بدليل . * ( ولا يفتقر إلى الحاكم ) * للأصل وعموم الأخبار ( 5 ) خلافا لأبي علي ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) في وجه ، لقطع التشاجر ووقوع الاختلاف فيه والاحتياط . وهذا حكم آخر للفسخ ليس من فروع انتفاء كونه طلاقا ، ويجوز أن يكون منها بناء على أن المراد نفي الافتقار إليه من أيهما كان الفسخ ، والطلاق يفتقر إليه إن أجبر عليه الزوج .
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 360 . ( 2 ) المقنع : ص 109 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 206 . ( 4 ) لم يرد في المطبوع . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس . ( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 207 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 253 .