يردها على أهلها " ( 1 ) لأنه تعليل ، بل الظاهر دخوله في العفل ، فإنه لحم ينبت في فم
الفرج يمنع الوطء ، والارتتاق لا يكون إلا لنبات اللحم ، ولذا حكم في التحرير
بالمرادفة ( 2 ) . ولما لم يكن عليه بخصوصه نص والمرادفة ونحوها غير معلوم
والأولوية ممنوعة تردد فيه المحقق ( 3 ) ولم أر فيه مخالفا غيره ، والخبر ربما يدل
على ثبوت الخيار إذا لم يمكن للزوج وطؤها وإن أمكن لمن كان أصغر منه آلة .
* ( وليس له ) * أي الزوج * ( إجبارها على إزالته ) * فإنه حرج مع انتفاء
الضرر بالخيار . * ( ولا ترد المرأة ) * في المشهور * ( بعيب سوى ذلك ) * للأصل
والاحتياط والأخبار الحاصرة نصا أو ظاهرا .
* ( وقيل ) * في المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والكافي ( 7 ) : إن * ( المحدودة
في الزنا ترد ) * للعار ، ولخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) سأله
عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها
أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها ( 8 ) .
ونحوه صحيح معاوية بن وهب ( 9 ) وحسن الحلبي ( 10 ) وقد تقدم الكل .
والجواب المعارضة بنحو خبر رفاعة : سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المحدود
والمحدودة هل يرد من النكاح ؟ قال : لا ( 11 ) ، وأنها ليست نصوصا في الرد .
* ( و ) * لذا * ( قيل ) * في السرائر ( 12 ) : * ( بل يرجع إلى وليها العالم بحالها
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 409 ح 18 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 28 س 30 .
( 3 ) أنظر شرايع الاسلام : ج 2 ص 320 .
( 4 ) المقنعة : ص 519 .
( 5 ) المراسم : ص 150 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 231 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 295 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 4 .
( 9 ) الكافي : ج 5 ص 355 ح 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .
( 12 ) السرائر : ج 2 ص 613 .