تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
يردها على أهلها " ( 1 ) لأنه تعليل ، بل الظاهر دخوله في العفل ، فإنه لحم ينبت في فم الفرج يمنع الوطء ، والارتتاق لا يكون إلا لنبات اللحم ، ولذا حكم في التحرير بالمرادفة ( 2 ) . ولما لم يكن عليه بخصوصه نص والمرادفة ونحوها غير معلوم والأولوية ممنوعة تردد فيه المحقق ( 3 ) ولم أر فيه مخالفا غيره ، والخبر ربما يدل على ثبوت الخيار إذا لم يمكن للزوج وطؤها وإن أمكن لمن كان أصغر منه آلة . * ( وليس له ) * أي الزوج * ( إجبارها على إزالته ) * فإنه حرج مع انتفاء الضرر بالخيار . * ( ولا ترد المرأة ) * في المشهور * ( بعيب سوى ذلك ) * للأصل والاحتياط والأخبار الحاصرة نصا أو ظاهرا . * ( وقيل ) * في المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والكافي ( 7 ) : إن * ( المحدودة في الزنا ترد ) * للعار ، ولخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها ( 8 ) . ونحوه صحيح معاوية بن وهب ( 9 ) وحسن الحلبي ( 10 ) وقد تقدم الكل . والجواب المعارضة بنحو خبر رفاعة : سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح ؟ قال : لا ( 11 ) ، وأنها ليست نصوصا في الرد . * ( و ) * لذا * ( قيل ) * في السرائر ( 12 ) : * ( بل يرجع إلى وليها العالم بحالها
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 409 ح 18 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 28 س 30 . ( 3 ) أنظر شرايع الاسلام : ج 2 ص 320 . ( 4 ) المقنعة : ص 519 . ( 5 ) المراسم : ص 150 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 231 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 295 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 4 . ( 9 ) الكافي : ج 5 ص 355 ح 4 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 . ( 12 ) السرائر : ج 2 ص 613 .